responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > كتاب الديات < / فهرس الموضوعات > ( 51 ) كتاب الديات وفيه فصول ، الفصل الأول ، في مورد الدية :
إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ وشبهه ، فالأول مثل أن يرمي حيوانا فيصيب إنسانا ، أو إنسانا معينا فيصيب غيره ، والثاني مثل أن يضرب للتأديب فيموت . والضابط أن العمد أن يتعمد الفعل والقصد ، والخطأ المحض أن لا يتعمد فعلا ولا قصدا ، والشبيه أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد .
فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه وإن احتاط واجتهد وأذن المريض ، ولو أبرأه فالأقرب الصحة ، والنائم يضمن في مال العاقلة ، وقيل في ماله ، وحامل المتاع يضمن لو أصاب به إنسانا في ماله ، وكذا المعنف بزوجته جماعا أو ضما فيجني ، والصائح بالطفل أو المجنون ، أو المريض أو الصحيح على حين غفلة ، وقيل على عاقلته . والصادم يضمن في ماله دية المصدوم ولو مات الصادم فهدر ، ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف ضمن الصادم إذا لم يكن له مندوحة ، ولو تصادم حران فماتا فلورثة كل نصف ديته ويسقط النصف ، ولو كانا فارسين كان على كل منهما نصف قيمة فرس الآخر ويقع التقاص ،

257

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست