نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 256
العاقلة . ويجوز للمحجور عليه استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا ، وفي جواز استيفاء القصاص من دون ضمان الدين على الميت قولان . ويجوز التوكيل في استيفائه ، فلو عزله واقتص ولما يعلم فلا شئ ، ولا يقتص من الحامل حتى تضع ويقبل قولها في الحمل وإن لم تشهد القوابل ، ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب . * * *
256
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 256