responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 234


< فهرس الموضوعات > كتاب الحدود < / فهرس الموضوعات > ( 49 ) كتاب الحدود وفيه فصول : الأول ، في الزنا وهو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، قدر الحشفة عالما مختارا . فلو تزوج الأمة أو المحصنة ظانا الحل فلا حد ولا يكفي العقد بمجرده .
ويتحقق الإكراه في الرجل فيدرأ الحد عنه كما يدرأ عن المرأة بالإكراه .
ويثبت الزنا بالإقرار أربع مرات مع كمال المقر واختياره وحريته أو تصديق المولى ، وتكفي إشارة الأخرس ، ولو نسب الزنا إلى امرأة أو نسبه إلى رجل وجب حد القذف بأول مرة .
ولا يجب حد الزنا إلا بأربع مرات وبالبينة كما سلف ، ولو شهد أقل من النصاب حدوا للفرية ، ويشترط ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة من غير علم سبب التحليل فلو لم يذكروا المعاينة حدوا ، ولا بد من اتفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد ، فلو اختلفوا حدوا للقذف ، ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدوا ولم يرتقب الإتمام ، فإن جاء الآخرون وشهدوا حدوا

234

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست