نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 233
وثلاثون ، لكل خمسة . الثانية عشرة : أن تقصر الفريضة عن السهام بدخول أحد الزوجين فيدخل النقص على البنت والبنات ، وعلى قرابة الأب من الأخوات لا على الجميع . الثالثة عشرة : أن تزيد على السهام ، فيرد الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الأخوة ، أو يجتمع ذو سببين مع ذي سبب واحد كما مر . الرابعة عشرة : لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة صححنا الأولى ، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على ورثته صحت المسألتان من المسألة الأولى ، وإن لم تنهض فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام وارثه في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه ، ولو لم يكن وفق ضربت المسألة الثانية في الأولى ، ولو مات بعض ورثة الميت الثاني عملت فيه ما عملت في المرتبة الأولى ، وهكذا .
233
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 233