responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233


وثلاثون ، لكل خمسة .
الثانية عشرة : أن تقصر الفريضة عن السهام بدخول أحد الزوجين فيدخل النقص على البنت والبنات ، وعلى قرابة الأب من الأخوات لا على الجميع .
الثالثة عشرة : أن تزيد على السهام ، فيرد الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الأخوة ، أو يجتمع ذو سببين مع ذي سبب واحد كما مر .
الرابعة عشرة : لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة صححنا الأولى ، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على ورثته صحت المسألتان من المسألة الأولى ، وإن لم تنهض فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام وارثه في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه ، ولو لم يكن وفق ضربت المسألة الثانية في الأولى ، ولو مات بعض ورثة الميت الثاني عملت فيه ما عملت في المرتبة الأولى ، وهكذا .

233

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست