responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > كتاب الاقرار < / فهرس الموضوعات > ( 42 ) كتاب الاقرار وفيه فصول : الأول ، الصيغة وتوابعها : وهي له عندي كذا ، أو هذا له ، أو له في ذمتي ، وشبهه . ولو علقه بالمشيئة بطل إن اتصل ، ويصح بالعربية وغيرها ، ولو علقه بشهادة الغير أو قال إذا شهد فلان فهو صادق ، فالأقرب البطلان ، لجواز أن يعتقد استحالة صدقه لاستحالة شهادته عنده . ولا بد من كون المقر كاملا خاليا من الحجر للسفه . وإقرار المريض من الثلث مع التهمة ، وإلا فمن الأصل .
وإطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد ، وإن تعدد عين المقر ما لم يغلب فيحمل على الغالب . ولو أقر بلفظ مبهم صح وألزم بتفسيره كالمال والشئ والجزيل والعظيم والحقير ، ولا بد من كونه مما يتمول لا كقشر جوزة أو حبة دخن ، ولا فرق بين كونه عظيما أو كثيرا ، وقيل الكثير ثمانون . ولو قال له أكثر من مال فلان ، وفسره بدونه وادعى ظن القلة حلف . ولو قال له علي كذا درهم بالحركات الثلاث أو الوقف فواحد ، وكذا كذا درهما ، وكذا وكذا درهما كذلك ، ولو فسر الجر ببعض درهم جاز ، وقيل يتبع في ذلك موازينه من الأعداد ، ويمكن هذا مع الاطلاع على القصد . ولو قال لي عليك

199

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست