responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 198


عين ، ويستحب أن لا يتجاوز قيمة العبد .
ويجب الإيتاء من الزكاة إن وجبت على المولى ، وإلا استحب ولا حد له ، ولو مات المشروط قبل كمال الأداء بطلت ، ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكذلك ، وإن أدى تحرر منه بقدر المؤدى وكان ميراثه بين السيد ووارثه بالنسبة ، ويؤدي الوارث التابع له في الكتابة باقي مال الكتابة ، وللمولى إجباره على الأداء كما له إجبار المورث .
وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما تحرر منه . وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم ، وليس له التصرف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى ، ولا يتصرف المولى في ماله أيضا إلا بما يتعلق بالاستيفاء ، ويحرم عليه وطء المكاتبة عقدا وملكا وله تزويجها بإذنها .
ويجوز بيع المال الكتابة فإذا أداه إلى المشتري عتق ، ولو اختلفا في قدر مال الكتابة أو في النجوم قدم المنكر مع يمينه .
النظر الثالث ، في الاستيلاد : وهو يحصل بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ولا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب سعت في المتخلف ، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا فيما استثني ، وإذا جنت فكها بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجناية إن شاء ، وإلا سلمها أو يسلم ما قابل الجناية . * * *

198

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست