نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 190
< فهرس الموضوعات > كتاب اللعان < / فهرس الموضوعات > ( 39 ) كتاب اللعان وله سببان ، أحدهما : رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة ، قيل وعدم البينة . والمعني بالمحصنة العفيفة ، فلو رمى المشهورة بالزنا فلا حد ولا لعان ، ولا يجوز القذف إلا مع المعاينة كالميل في المكحلة لا بالشياع أو غلبة الظن . الثاني : إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة وإن سكت حال الولادة على الأقوى ما لم يسبق الاعتراف به صريحا أو فحوى ، مثل أن يقال له : بارك الله لك في هذا الولد فيؤمن أو يقول إن شاء الله ، بخلاف بارك الله فيك وشبهه . ولو قذفها ونفى الولد وأقام بينة سقط الحد ولم ينتف عنه الولد إلا باللعان . ولا بد من كون الملاعن كاملا ولو كان كافرا . ويصح لعان الأخرس بالإشارة المعقولة إن أمكن معرفته ، ويجب نفي الولد إذا عرف اختلال شروط الإلحاق ، ويحرم بدونه وإن ظن انتفاءه عنه أو خالفت صفاته صفاته . ويعتبر في الملاعنة الكمال والسلامة من الصمم والخرس والدوام ، إلا أن يكون اللعان لنفي الحد . وفي الدخول قولان . ويثبت
190
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 190