نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 189
ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب . وفئته ( منه ) العزم على الوطء مظهرا له معتذرا من عجزه ، وكذا لو انقضت المدة وله مانع من الوطء ، ومتى وطأ لزمته الكفارة سواء كان في مدة التربص أو بعدها . ومدة الإيلاء من حين الترافع ، ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن وبشراء الأمة ثم عتقها . ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين قصد التأكيد أو التأسيس إلا مع تغاير الزمان ، وفي الظهار خلاف أقربه التكرار ، فإذا وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أو لشبهة بطل حكم الإيلاء عند الشيخ ، ولو ترافع الذميان إلينا تخير الإمام بين الحكم بينهم بما يحكم على المولى مسلما ، وبين ردهم إلى نحلتهم ، ولو آلى ثم ارتد حسب عليه من المدة زمان الردة على الأقوى . * * *
189
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 189