responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 189


ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب . وفئته ( منه ) العزم على الوطء مظهرا له معتذرا من عجزه ، وكذا لو انقضت المدة وله مانع من الوطء ، ومتى وطأ لزمته الكفارة سواء كان في مدة التربص أو بعدها .
ومدة الإيلاء من حين الترافع ، ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن وبشراء الأمة ثم عتقها .
ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين قصد التأكيد أو التأسيس إلا مع تغاير الزمان ، وفي الظهار خلاف أقربه التكرار ، فإذا وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أو لشبهة بطل حكم الإيلاء عند الشيخ ، ولو ترافع الذميان إلينا تخير الإمام بين الحكم بينهم بما يحكم على المولى مسلما ، وبين ردهم إلى نحلتهم ، ولو آلى ثم ارتد حسب عليه من المدة زمان الردة على الأقوى . * * *

189

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست