responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 269)


بين الحر والمملوكة لنفي الولد أو التعزير ، ولا يلحق ولد المملوكة إلا بالإقرار ولو اعترف بوطئها ، ولو نفاه انتفى بغير لعان .
القول في كيفية اللعان وأحكامه : يجب كونه عند الحاكم أو من نصبه ، ويجوز التحكيم فيه للعالم المجتهد فيشهد الرجل أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة أربع شهادات أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
ولا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور ، وأن يكون الرجل قائما عند إيراده وكذا المرأة ، وقيل يكونان معا قائمين في الإيرادين . وأن يتقدم الرجل أولا ، وأن يميز الزوجة عن غيرها تمييزا يمنع المشاركة ، وأن يكون باللفظ العربي إلا مع التعذر فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين إن لم يعرف تلك اللغة .
وتجب البدأة بالشهادة ثم اللعن ، وفي المرأة بالشهادة ثم الغضب ، ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل ، وأن يحضر من يسمع ، وأن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة ويعظها قبل كلمة الغضب ، وأن يغلظ بالقول والمكان كبين الركن والمقام بمكة وفي الروضة بالمدينة وتحت الصخرة في الأقصى وفي المساجد بالأمصار أو المشاهد الشريفة .
وإذا لاعن الرجل سقط عنه الحد ووجب على المرأة ، فإذا أقرت أو نكلت وجب الحد ، وإن لاعنت سقط . ويتعلق بلعانهما

191

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست