نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 61
وقال في الإباحة : " كلوا من طيبات ما رزقناكم " [1] " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " [2] " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " [3] ، وذلك مانع من كون الحرام رزقا ، إذ من المحال أن يكون ما تمدح سبحانه بفعله ومدح على التصرف فيه وأباح تناوله ، وهو [4] ما كرههه ونهى عنه وتوعد عليه وتبعد عقلا وسمعا بالمنع من التصرف فيه ، وكل شئ يوصف بأنه رزق يوصف بأنه ملك وما لا يوصف بأنه رزق لا يصح أن يوصف بملك ، لا يصح أن يقال فلان مالك لكذا مع العلم بأنه غاصب له ، وإنما يوصف بملك ما يصح أن يتصرف فيه من غير منع وذلك معنى الرزق . والرخص من قبله تعالى إذا كانت أسبابه من فعله تعالى بتكثير الغلات أو الثمار أو إماتة الخلق أو تقليل شهواتهم إلى المبيع ، لاختصاص هذه الأمور به تعالى فإذا وقع الرخص لهذه الوجوه فهو إحسان منه تعالى ، ويجوز أن يكون لطف للمحسن إليهم أو لغيرهم ، وإن كان سببه تسعير الظالم وجبر أرباب السلع على بيعها بيسير الثمن فالرخص مضاف إلى فعل أسبابه ، وهو قبيح لإسناده إلى تعدي المتغلب على ذوي الأملاك ، وإن كان سببه إخراج ما يملكه من الغلات وغيرها إلى أسواق المسلمين ، وأخذ المحتكرين بذلك فكثرت لذلك فحصل الرخص فهو مضاف إليه وهو حسن يستحق فيه الشكر بكونه إحسانا . وإنما يكون الغلاء من قبله إذا كانت أسبابه من فعله سبحانه بمنع الغيث
[1] سورة طه ، الآية : 81 [2] سورة الأعراف ، الآية : 33 [3] سورة الجمعة ، الآية : 10 . [4] في جميع النسخ : " وهو " والظاهر زيادة الواو .
61
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 61