responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 60


الحسن ومبعد عن القبيح وليس بملج [ بملجئ ] فسقط السؤال ، ويصح أن يكون تأثيرهما تقليل القبيح وتكثير الواجب دون رفع [1] سائر القبيح وحصول جميع الحسن ، ولا شبهة في وجوب ما له هذه الصفة ، وما قرب وبعد يجب كوجوب ما اقتضى ارتفاع جميع القبيح وحصول كل حسن ، ولتعذر العلم بعين من كانت هذه الأفعال لطفا له قطعا فتعذر لذلك العلم بتأثيرهما وانتفائه .
وعلى هذا يجري القول في جميع ما عددناه ولا وجه للتكرير بتفصيله .
وطريق العلم بكونه من فعله سبحانه هو أن يكون ما وصل إليه الغني من الأموال أو الضياع أو المماليك على وجه يسوغ له ولا يحسن منعه منه فلذلك [ فذلك ظ ] المال من رزقه تعالى والتمليك من قبله ، لأنه وصل إليه بإقداره وتمكينه وإذنه ، وما يقبح التصرف فيه من الأموال وغيرها ويحسن المنع منه فليس برزق منه تعالى ولا يحسن اضافته إليه لقبحه واستحقاق الواصل إليه الذم والعقاب ، وما هذه حاله لا يصح وصفه بأنه رزقه ، لأنه تعالى تمدح بكونه رازقا ، ومدح على الانفاق مما رزق ، وأباحه ، فقال سبحانه في التمدح :
" إن الله هو الرزاق " [2] " هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء و الأرض " [3] " أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه " [4] .
وقال في المدح : " ومما رزقناهم ينفقون " [5] .



[1] دفع .
[2] سورة الذاريات ، الآية : 58
[3] سورة الفاطر ، الآية : 3
[4] سورة الملك ، الآية : 21
[5] سورة البقرة الآية : 3

60

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست