responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 59


والوجه في الفقر والمرض وقبح الصورة وإماتة الأولاد والأحباب وقصر العمر والجدب ، كونه صالحا في الدين للمتعلق به أو لغيره ، لأنا نعلم أن الحكيم فيما بينا قد يستصلح من يلي عليه تارة بالنفع وتارة بالضرر ، و حالة بالمسرة وأخرى بالغم ، وعليه عوض متى كان لطفا لغير المؤلم ، ولا عوض عليه متى أختص صلاحه به ولا بدل منه من المنافع ، لأن كونه لطفا له في فعل الواجب واجتناب القبيح الموصلين إلى الثواب كاف في الغرض ومغن عن العوض ، لكون النفع بالثواب أعظم من العوض .
والوجه في تمكين الظالم مع القدرة على منعه أنه سبحانه مكنه ليعدل فظلم ، لأن القدرة على الانصاف قدرة على الظلم [1] ومنعه من الظلم ينافي التكليف ، وتخليته لا يقتضي الرضا بظلمه ، لكونه سبحانه كارها للقبيح وقادرا على الانتصاف وعالما بأنه سيفعله .
ولذلك قلنا إنه لا يجوز أن يمكن من الظلم إلا من يمكن الانتصاف منه باستحقاق أعواض يقابل ما يستحق عليه المظلوم ، أو بأن يتكفل عنه العوض على ظلمه ، لأنه سبحانه على الوجه الأول عادل على الظالم ومنتصف للمظلوم ، وعلى الوجه الثاني منتصف للمظلوم ومحسن إلى الظالم .
وليس لأحد أن يقول : فقد يقع الفساد على كثير مما بينتم كونه صلاحا ، لأن كثيرا من ذلك قد يحصل لا من قبله تعالى كالغني من مكاسب محرمة ، و الفقر لتفريط الفقير مما يكتسبه من المال أو في وجه التكسب أو لتعدي بعض الظالمين عليه بأخذ ماله أو منعه من الاكتساب ، وإذا خلصت إضافة الغنى والفقر إليه تعالى لم يقدح ما ذكروه في كونه صلاحا ، لأن اللطف داع ومقرب إلى



[1] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر هكذا : قدرة على ما سلف ، ولعل الصحيح : قدرة على الظلم على ما سلف .

59

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست