نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 58
أن يكون لطفا لبعض مكلفي البشر أو الجن أو الملائكة ، إذ كان اللطف يختص جنسا بعينه . < فهرس الموضوعات > في الآلام والأعواض والأرزاق والأسعار والآجال < / فهرس الموضوعات > [ الكلام في الآلام والأعواض والأرزاق والأسعار والآجال ] [1] والوجه في إيلام الأطفال والحمل على البهائم وذبح الحيوان واستخدام الرقيق ، ما في ذلك من الاحسان إلى المكلفين بالانتفاع بما يصح ذلك فيه ، و يجوز أن ينضم إليه أن يكون لطفا ، وما لا يقع فيه من إيلام الأطفال ، الوجه فيه كونه لطفا للمكلفين ، ولكل مؤلم من هؤلاء الأحياء عوض عظيم على إيلامه يخرجه عن صفته إلى خير الاحسان كتعويض الملدوغ بالأبرة الضياع النفيسة والأموال العظيمة ، فيخرج إيلامهم بالغرض [2] عن قبيل العبث ، وبالعوض عن صفة الظلم [3] وقلنا ذلك ، لأن فعل هذه الآلام بغير عوض ظلم ، و بمجرد العوض عبث ، ولا يجوزان عليه سبحانه . وقلنا بتعاظم المستحق من العوض لعلمنا بحسن هذه الآلام ، ولو كان مقابلا لها لم يحسن كالظلم الذي قد علمنا استحقاق العوض به مع ثبوت قبحه من حيث كان عوضه مقابلا له من غير زيادة . والوجه في الغنى والصحة وحسن الصورة ووجود الأولاد وطول العمر والخصب ، كون ذلك إحسانا لا شبهة فيه ، ولا يلزمه عمومه من حيث كان المحسن مخيرا في التعميم والتخصيص غير ملوم على أحدهما ، ويجوز أن يكون فيه لطف للمفعول به أو لغيره .
[1] زدنا هذا العنوان لتمتاز هذه المسألة عما قبلها . [2] بالعوض . [3] في بعض النسخ هكذا : وبالصفة عن صفة الظلم .
58
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 58