responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 430


الدعوى أو الانكار ، بل الثاني أظهر .
وأيضا فلو كان يعتبر في الحكم بالاقرار [1] والبينة واليمين دون العلم لم يجز إبطال ذلك متى علم الحاكم كذب المقر أو الشهود أو الحالف ، والاجماع بخلاف ذلك ، فثبت كون العلم أصلا في الأحكام ، وسقط قول من منع من تنفيذها له [2] .
وليس لأحد أن يمنع من الحكم بالعلم للنهي عنه أو فقد تعبد بمقتضاه ، من [3] حيث كان ما قدمناه من الأدلة على صحة الحكم به وكونه غير مستند إلى علم أصلا فيها وتعذر الحكم فيها من دونه مسقطا لهاتين الدعويين ، وكيف يشتبه فسادهما على عارف بالتكليف الموقوف صحته في الأصول والفروع على العلم وحصول اليقين بفساد [4] الظن فيهما مع إمكان العلم وبالظن مع تعذر العلم والمظنون غير مستند إلى علم .
وكيف يجتمع له اعتقاد ذلك مع علمه بصحة الحكم مع ظن صدق المدعي أو المنكر ونفي الحكم مع العلم بصدق أحدهما لولا جهل الذاهب إلى ذلك بمقتضى التكليف وطريق صحة العمل فيه وتعويله على استحسان فاسد ورأي قائل .
وليس [5] العلم حاصلا لكل سامع للأخبار بإمضاء رسول الله صلى الله عليه وآله الحكم لخزيمة بن ثابت وسماه لذلك ذا الشهادتين [6] ، وإمضاء ما حكم به أمير



[1] في السرائر : في الاقرار : ولعل الصحيح : الاقرار ، بدون الواو وفي .
[2] في السرائر : به .
[3] العبارة لا تخلو من سقم فلا تغفل .
[4] في السرائر : وفساد .
[5] في بعض النسخ : إذ ليس ، ولعل الصحيح : أو .
[6] راجع الوسائل ج 18 ص 201 .

430

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست