responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 429


شبهة على متأمل في أن الظن لا حكم له مع إمكان العلم فكيف بثبوته .
وكيف يتوهم عاقل صحة الحكم مع صحة الظن [1] وفساده مع العلم به وهو يفرق بين حالتي العالم والظان .
وأيضا فصحة الحكم بالاقرار أو البينة أو اليمين فرع للعلم بالاقرار و قيام البينة وحصول اليمين وثبوت التعبد ، فلو كان العلم بصحة الدعوى أو الانكار غير متعبد به لم يصح حكم بإقرار ولا بينة ولا يمين ، لوقوف صحته على العلم الذي لا يعتد بمثله ، لأن العلم بالشئ إن اعتد به في موضع فهذا حكمه في كل موضع [2] وفي هذا خروج عن الحق جملة إذ لا برهان عليه عليه له يميز من الباطل غير العلم [3] .
وأيضا فلو لم يلزم الحاكم الحكم بما علمه من غير توقف على إقرار أو بينة أو يمين ، لاقتضى ذلك الحكم بما يعلم خلافه إذا حصل به إقرار أو بينة أو يمين ، من تسليم ما يجب المنع منه ، والمنع مما يجب تسليمه ، وقتل وقطع من علم عدم استحقاقه لهما ، والحاق نسب من يعلم براءته منه إلى غير ذلك مما لا شبهة في فساده .
وأيضا فلو لم يكن الحكم بالعلم معتبرا لم يصح للحاكم تنفيذ ما تقدم الاقرار به أو الشهادة لزمان التنفيذ ، لأنه إن حكم في هذه الحال فإنما يحكم لعلمه بماضي الاقرار أو البينة ، فإذا كان الحكم بالعلم لا يصح هاهنا [4] والمعلوم خلاف ذلك ، إذ لا فرق بين أن يحكم للعلم بالاقرار والبينة وبين العلم بصحة



[1] في السرائر : مع ظن الصدق .
[2] في السرائر : وإن ألغى حكمه في موضع فهذا حاله في كل موضع .
[3] في بعض النسخ : عن العلم وهو تصحيف .
[4] في السرائر : لا يصح لم يصح هاهنا .

429

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست