responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 431


المؤمنين عليه السلام في قصة الأعرابي والناقة [1] لعلمهما بصدقه صلى الله عليه وآله ، مع ما ينضاف إلى ذلك من مشهور إنكار أمير المؤمنين على شريح لما طالبه بالبينة على ما ادعاه في درع طلحة : ويلك خالفت السنة بمطالبة إمام المسلمين بينة وهو مؤتمن على أكثر من ذلك [2] ، فأضاف الحكم بالعلم إلى السنة على رؤوس الجميع [3] من الصحابة والتابعين ، فلم ينكر عليه منكر ، وهذا مع ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه وآله برهان واضح على جهل طالب البينة مع العلم وكونه مقدما عليها .
وليس للمخالف فيما نصرناه أن يمنع منه لظنه أن الحكم بالعلم يقتضي تهمة الحاكم به ، لأن ذلك رجوع عن مقتضى الأدلة استحسانا ولا شبهة في فساده ، على أن ذلك لو منع من الحكم بالعلم لمنع من الحكم بالشهادة والاقرار الماضين ، إذا كان الحكم في المجلس الثاني بالاقرار الحاصل في المجلس الأول أو البينة مستندا إلى العلم وإذا لم تمنع التهمة هاهنا من الحكم بالعلم فكذلك هناك .
وبعد فحسن الظن بالحاكم المتقابل [4] الشروط يقتضي الرجوع إلى [5] حكمه بالعلم ، ويمنع من تهمته ، بالاقرار [6] أو البينة ، لولا ذلك لم يستقر له حكم ولم يسمع قوله أقر عندي بكذا أو قامت البينة بكذا أو ثبت عندي كذا أو صح عندي ، إلا أن يكون حصول الاقرار والبينة بمحضر من لا يجوز الكذب عليه وهذا يقتضي نقص نظام الأحكام بغير إشكال .



[1] راجع الوسائل ج 18 ص 200 .
[2] راجع الوسائل ج 18 ص 194 .
[3] جمع .
[4] في السرائر : المتكامل للشروط .
[5] في السرائر : لحكمه .
[6] كذا في النسخ .

431

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست