نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 418
بإصبعه ويغرم مهر مثلها . ويعزر من استمنى بكفه أو أتى بهيمة أو جامع بعض حلائله بعد الموت أو بعض المحرمات بعد الحد . ويعزر من عرض بغيره بما يفيد القذف بالزنا [1] أو اللواط كقوله يا ولد خبث ، أو حملت أمك بك في حيضها ، أو أتيت بهيمة ، أو استمنيت ، أو سرقت ، أو قدت ، أو شربت خمرا ، أو أكلت محرما أو كذبت ، وللمرأة يا ساحقة . أو نبزه بما يقتضي النقص كقوله يا سفلة ، أو يا ساقط ، أو يا سفيه ، أو يا أحمق ، أو فاسق ، أو مجرم ، أو كافر ، أو تارك الصلاة ، أو الصوم ، وهو غير مشهور بما يقتضي ذلك ، فإن كان مشهورا به لم يعزر من قرنه بفعله أو وصفه بما يقتضيه كالمجاهرين بشرب الخمر أو الفقاع أو بيعهما ، أو ضرب العود وغيره من الملاهي ، أو ترك الصلاة والافطار في الصوم ، لا تأديب على من قال لمن هذه حاله يا فاسق أو ساقط أو مجرم أو عاص ، كما لا حد على من قال لمعترف بالزنا يا زان وباللواط يا لائط . وإذا تقاذفا العاقلان عزرا جميعا . وإذا قذف الحر المسلم أو المسلمة الحرة عبدا أو أمة أو ذميا أو ذمية أو صبية أو مجنونا أو مجنونة عزر . ويعزر العبيد والإماء وأهل الذمة إذا تقاذفوا . وإذا قذف المسلم أو الكافر غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من كفر أو فسق فلا شئ عليه ، بل المسلم عابد ( كذا ) بذلك . وإذا عير المسلم ببعض الآفات كالعمى والعرج والجنون والجذام والبرص