نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 417
عليه ، وحكمه يلزم بإقرار مرتين أو شهادة عدلين . فمن ذلك أن يخل ببعض الواجبات العقلية كرد الوديعة وقضاء الدين ، أو الفرائض الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك من الواجبات والفرائض المبتدئة والمسببة والمشترطة ، فيلزم سلطان الاسلام تأديبه بما يردعه وغيره عن الاخلال بالواجب ويحمله وسواه على فعله . ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح وهي على ضروب : منها وجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في إزار واحد ، أو بيت واحد ، إلى غير ذلك من ضم أو تقبيل فما فوقهما ، فيعزرا بحسب ما يراه ولي التأديب من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا ، وكذلك حكم الرجلين في شعار واحد مجردين ، والمرأتين كذلك ، والرجل والغلام في بيت واحد وفي شعار واحد مع الريبة على كل حال ، إلى غير ذلك مع [1] ضم وتقبيل يوجب التعزير . ويعزر الصبي المتلوط به ، والناقص العقل ، والصبيان المتلاوطان ، والصغيرتان المتفاعلتان ، والصبي العابث بالمرأة ، [2] والصغير والصبية والمأوفة المفعول بها ، والأمة إذا ادعت إكراه السيد لها على السحق ، والعبد المفعول به إذا ادعى إكراه السيد له على التلوط به ، ويعزر مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء وتحد هي . ويعزر من أقر على نفسه بزنا أو لواط أو سحق أقل من أربع مرات مع الإقامة عليه ، ويعزر من أقر مرتين أو شهد عليه شاهدان بوطئ دون الفرج . ويعزر واطي الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة ، والأمة المكاتبة إذا تحرر بعضها . وكذلك حكم من عقد نكاح شبهة ووطئ معه ، ويعزر من افتض بكرا
[1] كذا في النسخ ، والظاهرة : من ضم . [2] في بعض النسخ : أو الصغير والصبية و . .
417
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 417