responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 417


عليه ، وحكمه يلزم بإقرار مرتين أو شهادة عدلين .
فمن ذلك أن يخل ببعض الواجبات العقلية كرد الوديعة وقضاء الدين ، أو الفرائض الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك من الواجبات والفرائض المبتدئة والمسببة والمشترطة ، فيلزم سلطان الاسلام تأديبه بما يردعه وغيره عن الاخلال بالواجب ويحمله وسواه على فعله .
ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح وهي على ضروب : منها وجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في إزار واحد ، أو بيت واحد ، إلى غير ذلك من ضم أو تقبيل فما فوقهما ، فيعزرا بحسب ما يراه ولي التأديب من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا ، وكذلك حكم الرجلين في شعار واحد مجردين ، والمرأتين كذلك ، والرجل والغلام في بيت واحد وفي شعار واحد مع الريبة على كل حال ، إلى غير ذلك مع [1] ضم وتقبيل يوجب التعزير .
ويعزر الصبي المتلوط به ، والناقص العقل ، والصبيان المتلاوطان ، والصغيرتان المتفاعلتان ، والصبي العابث بالمرأة ، [2] والصغير والصبية والمأوفة المفعول بها ، والأمة إذا ادعت إكراه السيد لها على السحق ، والعبد المفعول به إذا ادعى إكراه السيد له على التلوط به ، ويعزر مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء وتحد هي .
ويعزر من أقر على نفسه بزنا أو لواط أو سحق أقل من أربع مرات مع الإقامة عليه ، ويعزر من أقر مرتين أو شهد عليه شاهدان بوطئ دون الفرج .
ويعزر واطي الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة ، والأمة المكاتبة إذا تحرر بعضها . وكذلك حكم من عقد نكاح شبهة ووطئ معه ، ويعزر من افتض بكرا



[1] كذا في النسخ ، والظاهرة : من ضم .
[2] في بعض النسخ : أو الصغير والصبية و . .

417

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست