responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 419


عزر ، وإن عيره بذلك كافر أنهك [1] عقوبة ، وإن كان المعير كافرا من مسلم فلا شئ عليه .
وحكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل منهم بتعريض يخصه [2] ما قدمناه في القذف .
وإذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عزر .
ويعزر من سرق ما لا يوجب القطع لاختلال بعض الشروط ، كسرقة العبد من سيده ، والوالد [3] من ولده ، ومن تجب نفقته ممن تجب عليه ، و الشريك من شريكه ، والمتأول [4] ، وما نقص عن ربع دينار ، وما بلغه فما فوقه من غير حرز مأذون فيه [5] ، أو منه ولما يخرجه عنه ، أو من مال مشترك كالمغنم ، أو اختلس ، أو مكر ، أو بنج غيره ، أو طفف [6] عليه ويرجع عليه بما أخذه .
ويعزر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعى أو بطش أو أصغى [7] أو آجر [8] أو استأجر أو أمر أو نهي على وجه قبيح [9] .
فإن كان من أتى ما يوجب التعزير عاقلا في يوم أو ليلة معظمان كيوم



[1] نهك .
[2] في بعض النسخ : بحصة ، والظاهر ما أثبتناه .
[3] في بعض النسخ : " والولد من والده " مكان هذه الجملة . والصحيح ما أثبتناه .
[4] كذا .
[5] كذا في السنخ ، والصحيح هكذا : من غير حرز أو من حرز مأذون فيه .
[6] كذا في بعض النسخ . وفي السرائر : طفف في كيل .
[7] في بعض النسخ : أصفى . وهو تصحيف ظاهرا .
[8] في بعض النسخ : أخر ، وهو تصحيف ظاهرا .
[9] يقبح .

419

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست