نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 419
عزر ، وإن عيره بذلك كافر أنهك [1] عقوبة ، وإن كان المعير كافرا من مسلم فلا شئ عليه . وحكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل منهم بتعريض يخصه [2] ما قدمناه في القذف . وإذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عزر . ويعزر من سرق ما لا يوجب القطع لاختلال بعض الشروط ، كسرقة العبد من سيده ، والوالد [3] من ولده ، ومن تجب نفقته ممن تجب عليه ، و الشريك من شريكه ، والمتأول [4] ، وما نقص عن ربع دينار ، وما بلغه فما فوقه من غير حرز مأذون فيه [5] ، أو منه ولما يخرجه عنه ، أو من مال مشترك كالمغنم ، أو اختلس ، أو مكر ، أو بنج غيره ، أو طفف [6] عليه ويرجع عليه بما أخذه . ويعزر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعى أو بطش أو أصغى [7] أو آجر [8] أو استأجر أو أمر أو نهي على وجه قبيح [9] . فإن كان من أتى ما يوجب التعزير عاقلا في يوم أو ليلة معظمان كيوم
[1] نهك . [2] في بعض النسخ : بحصة ، والظاهر ما أثبتناه . [3] في بعض النسخ : " والولد من والده " مكان هذه الجملة . والصحيح ما أثبتناه . [4] كذا . [5] كذا في السنخ ، والصحيح هكذا : من غير حرز أو من حرز مأذون فيه . [6] كذا في بعض النسخ . وفي السرائر : طفف في كيل . [7] في بعض النسخ : أصفى . وهو تصحيف ظاهرا . [8] في بعض النسخ : أخر ، وهو تصحيف ظاهرا . [9] يقبح .
419
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 419