responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 414


وله العفو عنه ، وإن اختل شرط فهو تعريض يوجب التأديب فإن كان القاذف عبد أو حرة أو أمة جلد كل منهم حد الرجل الحر ، وإن كان القاذف ذميا لذمي أو ذمية ترافعا إلى حاكم المسلمين فعليه أن يجلده كما يجلد المسلم للمسلم ، وإن كان المقذوف منه مسلما أو مسلمة حرا أو رقيقا قتل لخروجه عن الذمة بسبب أهل الإيمان .
والصريح يا زان ، أو زانية أو قد زنيت [1] أو قد زنا بك فلان ، أو قد زنيت بفلانة ، أو يا لائط ، أو لطت بفلان ، أو ليط بك أو فلان لائط .
والكناية المفيدة يا قحبة أو يا فاجرة أو يا عاهرة أو يا فاجر أو يا عاهر أو يا فاسق أو يا فاسقة أو يا مواجر [2] أو يا علق [3] أو يا مأبون أو يا قرنان أو يا كشخان أو ديوث إلى غير ذلك من الألفاظ الموضوعة لكون الموصوف بها زانيا أو لائطا أو متلوطا به .
والمعتبر في كنايات القذف عرف القاذف دون المقذوف .
فإن قال لغيره زنيت بفلانة أو زنا بك فلان أو لطت بفلان أو لاط بك فلان فهو قاذف للاثنين يحد لكل منهما حدا ، وإن قذف جماعة بلفظ واحد فقال يا زناة أو يا لاطة [4] أو يا أولاد الزنا أو ما يفيد ذلك فهو قاذف لجميعهم فإن جاؤوا به مجتمعا جلد حدا واحدا وإن جاء به كل واحد منهم منفردا حد له حدا منفردا ، وإن قذف كل واحد من جماعة بلفظ مفرد فقال لكل منهم يا زان أو فلان زان وفلان زان فعليه لكل واحد منهم حد ، جاؤوا به مجتمعين أو متفرقين



[1] في الأصل : وقد زنيتا .
[2] كذا .
[3] في بعض النسخ : يا غلق .
[4] في بعض النسخ : يا لائطة .

414

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست