responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 413

إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)


وقد تقدم أحكام قاطع الطريق ومخيف السبيل في كتاب الجهاد فلا وجه لإعادته .
< فهرس الموضوعات > حد الخمر والفقاع < / فهرس الموضوعات > فصل في حد الخمر والفقاع يجب على من أقر مرتين أو قامت البينة عليه بشاهدين بشرب قليل المسكر وإن اختلفت أجناس ما يعتصر منه ، صرفا أو مختلطا بماء أو دواء أو بغيرهما ، أو بقيئه أو حصول السكر منه أن يجلد ثمانين جلدة عريانا على ظهره وكتفيه من أشد الضرب ، فإن عاد جلد ثانية فإن عاد قتل في الثالثة .
وحكم شارب الفقاع محرما له ، صرفا أو ممزجا [1] بغيره حكم شارب المسكر [2] في الحد ، وإن كان مستحلا فهو كافر يجب قتله . فإن تاب شاربهما أو أحدهما قبل الاقرار [3] والبينة توبة يظهر صلاح التائب معها درأت عنه الحد وإن تاب بعد ذلك فالإمام مخير بين الاستيفاء والعفو .
< فهرس الموضوعات > حد القذف < / فهرس الموضوعات > فصل في القذف وحده القذف قول يفيد بصريحه أو دلالة عرف قائله كون المقذوف زانيا أو لاطيا [4] أو متلوطا به ، سواء قصد السبب أو شهد بمعناه أو أخبر عنه ، بشرط توجهه إلى حر أو حرة من حر أو عبد مسلم أو ذمي .
فمتى تكاملت هذه الشروط فالقائل قاذف بإقرار مرتين أو شهادة عدلين ، والمقول فيه مقذوف يستحق مطالبة بحق القذف جلد السلطان ثمانين جلدة ،



[1] ممتزجا .
[2] في المختلف : شارب الخمر .
[3] أو البينة .
[4] لائطا .

413

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست