responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 412


ولا الملجأ إليه بالضرب .
والغرم لازم للسارق الحر وإن كان المسروق ينقص عما يوجب القطع ، وإذا رجع المقر بالسرق عن إقراره أغرم ما أقر به ولم يقطع .
ويقطع النباش إذا أخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع ويقطع الطرار من الجيب والكم الباطن ويؤدب طرار الكم الظاهر .
وإذا سرق ولم يخرج السرق من الحرز ، أو اختل بعض الشروط أخذ منه ما أخذوا نهك عقوبة ولم يقطع وإذا أقر بسرقات كثيرة أو قامت بذلك بينة قطع لأولها أغرم جميعا [1] .
ويجوز لمن ظفر بالسارق إطلاقه قبل أن يرفعه إلى ولي الأمر فإذا رفعه وجب على ولي الحد قطعه ولم يجز له العفو عنه ، فإن تاب السارق وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى السلطان سقط عنه القطع ، وعليه غرم ما سرق ، وإن تاب بعد ما رفع إليه فالإمام خاصة مخير بين قطعه والعفو عنه ، ولا خيار لغيره .
ومن باع حرة زوجة أو أجنبية قطع [2] لفساده في الأرض ، وفرق بين المبتاع وبينها [3] فإن كان قد وطئها مع [4] العلم بحالها حد حد الزاني وحدت إن طاوعته ، وإن غصبها نفسها قتل ولا شئ عليها ، ولا يرجع على بايعها بشئ ، بل يؤخذ الثمن فيسلم إلى المغلوبة على نفسها ، ويتصدق به في المطاوعة ، وإن لم يكن يعلم بحالها فلا شئ عليه ويرجع على البايع بما أخذه فيعطى للمغلوبة ويتصدق به مع المطاوعة [5] .



[1] جميعها .
[2] كذا .
[3] في بعض النسخ : وبينهما .
[4] بعد العلم .
[5] راجع المختلف كتاب الحدود ص 224 .

412

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست