responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 407


ويجعل فيها المرجوم ويرد ( كذا ) التراب عليه إلى صدره إن كانت إقامة الحد بعلم الإمام أو بينة ، وإن كانت بإقرار لم يرد عليهما التراب ، ثم يرجمهما ويبدء بالرجم الإمام فيما علم والشهود فيما يقلم بشهادتهم ، ثم ولي الأمر ، ثم من حضر من أبرار المسلمين وعدولهم دون الفساق حتى يفوت المرجوم ، فإن فر من العذاب رد إليه ويرجم حتى يموت ، ويبدأ فيما يقام بالاقرار الإمام ثم أبرار الأمة ، فإن فر المقر من العذاب لم يعرض له لأن فراره رجوع عن الاقرار .
وإن كان حدهما أو أحدهما جلدا ورجما بدئ بالجلد ، فإذا برئ الضرب أوقع الرجم وإن كان الحد جلدا فقط وجب عن بينة تولى إقامته الشهود ، وإن كان عن إقرار أو علم تولاه ولي الأمر أو من يأذن له .
فإن قامت البينة أو حصل العلم أو الاقرار بفعله عاريا جلد عريانا ، وإن كان في ثيابه جلد فيها ويضرب سائر بدنه أشد الضرب ما عدا رأسه وفرجه ، ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة قد شدت عليها ثيابها لأن لا تبدو عورتها ، ولا تجلد في زمان القبط في الهواجر ولا في زمان القر في السوابر ، وإن كان المجلود مريضا حفف ضربه فإن مات فلا قود له ولا دية .
فإن تاب الزاني أو الزانية قبل قيام البينة عليه وظهرت توبته وحمدت طريقته سقط عند الحد ، وإن تاب بعد قيام البينة فالإمام العادل مخير بين العفو والإقامة وليس ذلك لغيره إلا بإذنه ، وتوبة المرء سرا أفضل من إقراره ليحد .
وإذا جلد الحر أو الحرة في الزنا ثلاث مرات قتل في الرابعة ، ويقتل العبد والأمة في الثامنة بعد قيام الحد سبع مرات .

407

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست