نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 408
< فهرس الموضوعات > حد اللواط < / فهرس الموضوعات > فصل في اللواط وحده اللواط يثبت في الشريعة بما يثبت به الزنا من إقرار أربع مرات أو شهادة أربعة نفر أو علم الإمام على الشروط المعتبرة في الزنا . وهو على ضربين : إيقاب وهو الايلاج والثاني ما دونه من التفخيذ ، ففي الايقاب قتل الفاعل والمفعول به إن كانا كاملي العقل ، ويقتل الفاعل إذا كان عاقلا ، محصنا كان أو غير محصن ، حرين كانا أو عبدين مسلمين أو ذميين أو مسلما أو ذميا [1] أو حرا أو عبدا [2] وفيما دونه جلد مائة سوط للفاعل [3] والمفعول به . وحكم الصبي والمجنون في التلوط أو التلوط به ما بيناه في الزنا . وإذا تلوط الذمي بمسلم صغير أو كبير ، حر أو عبد ، قتل على كل حال . وإذا أراد ولي الحد اقامته فليقمه بمحضر من جماعة أهل المصر من المسلمين فإن كان الواجب منه قتلا فهو مخير بين قتله صبرا [4] بضرب العنق وبين الرجم وبين الدهدهة [5] من العلو حتى يهلك أو طرح الحائط عليه حتى يهلك تحته وإن كان مما يوجب الجلد جلد أشد الضرب كالزنا وفي وقته وعلى صفته . فإن كان عن شهادة ابتدأه الشهود بالرجم وتولوا الجلد ، وإن كان بإقرار أو علم تولاه ولي الأمر أو من يأمره ، فإن فرا أو أحدهما فكانت [6] اقامته ببينة أو علم رد الفار وكمل إقامة الحد عليه وإن كان بإقرار لم يعرض له ، لأن
[1] وذميا . ظ . [2] وعبدا . ظ . [3] كذا . [4] في بعض النسخ : وضرب . [5] في بعض النسخ : الدحرجة . [6] وكانت . ظ .
408
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 408