responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 406


وإن كان الزاني عبدا أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ أو مدبرا جلد خمسين سوطا ، محصنا كان أو غير محصن ، وإن كان مكاتبا قد تحرر منه بعضه جلد من حد الحرية بحسب ما تحرر منه ومن حد العبودية بحسب ما رق منه .
وإن كان ذميا بذمية فولي الحد مخير بين ما ذكرناه في أهل الذمة ، وإن كان بمسلمة حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، حية أو ميتة قتل لخروجه عن حرمة الذمة ، وغلظ الحد على المسلمة ، فإن أسلم قبل إسلامه وأجريت عليه أحكامه ولم يدرأ ذلك عنه الحد .
وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق ولا يهتدي شيئا فلا شئ عليه ، وإن كان ممن يصح منه القصد إلى الزنا وقامت بفعله البينة أو علمه الإمام جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن ، ولا يعتد بإقراره ، وإن كان ممن يفيق فيثبت إقراره به في حال إفاقته أو قامت به البينة أو حصل العلم للإمام رجم إن كان محصنا ، وجلد إن كان بكرا ، وإن كان ذلك في حال جنونه فلا شئ عليه .
وإن كان غاصبا مغالبا للمرأة على نفسها قتل صبرا ، حرا كان أم عبدا ، مسلما كان أم كافرا ، ولا شئ عليها .
والصبي إذا فعل بالصبية أو فعل ببالغ أو فعل بها بالغ أدبا بحسب سنهما .
فإن رجع المقر بالزنا عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في حاله لم يعرض له .
وإن رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة أو اختلفت أقوالهم جلدوا جميعا حد المفتري ودرئ الحد عن المشهود عليه ، فإن كان ذلك بعد اقامته فليقتص ممن رجع منهم بما وقع بالمشهود عليه من قتل أو رجم أو جلد .
فإذا أراد ولي الأمر إقامة الحد على الزانيين أو أحدهما فليكن ذلك بمحضر من جماعة المسلمين ، وإن كان حدهما أو أحدهما رجما فليحفر زبية

406

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست