نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 406
وإن كان الزاني عبدا أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ أو مدبرا جلد خمسين سوطا ، محصنا كان أو غير محصن ، وإن كان مكاتبا قد تحرر منه بعضه جلد من حد الحرية بحسب ما تحرر منه ومن حد العبودية بحسب ما رق منه . وإن كان ذميا بذمية فولي الحد مخير بين ما ذكرناه في أهل الذمة ، وإن كان بمسلمة حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، حية أو ميتة قتل لخروجه عن حرمة الذمة ، وغلظ الحد على المسلمة ، فإن أسلم قبل إسلامه وأجريت عليه أحكامه ولم يدرأ ذلك عنه الحد . وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق ولا يهتدي شيئا فلا شئ عليه ، وإن كان ممن يصح منه القصد إلى الزنا وقامت بفعله البينة أو علمه الإمام جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن ، ولا يعتد بإقراره ، وإن كان ممن يفيق فيثبت إقراره به في حال إفاقته أو قامت به البينة أو حصل العلم للإمام رجم إن كان محصنا ، وجلد إن كان بكرا ، وإن كان ذلك في حال جنونه فلا شئ عليه . وإن كان غاصبا مغالبا للمرأة على نفسها قتل صبرا ، حرا كان أم عبدا ، مسلما كان أم كافرا ، ولا شئ عليها . والصبي إذا فعل بالصبية أو فعل ببالغ أو فعل بها بالغ أدبا بحسب سنهما . فإن رجع المقر بالزنا عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في حاله لم يعرض له . وإن رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة أو اختلفت أقوالهم جلدوا جميعا حد المفتري ودرئ الحد عن المشهود عليه ، فإن كان ذلك بعد اقامته فليقتص ممن رجع منهم بما وقع بالمشهود عليه من قتل أو رجم أو جلد . فإذا أراد ولي الأمر إقامة الحد على الزانيين أو أحدهما فليكن ذلك بمحضر من جماعة المسلمين ، وإن كان حدهما أو أحدهما رجما فليحفر زبية
406
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 406