نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 405
أو مريضا أو ذا عمى أو عرج . فإن كان حرا " مسلما محصنا بزوجة غبطة حرة أو أمة أو ملك يمين حاضرة يتمكن من الوصول إليها وكان شيخا جلد مائة سوط وأمهل حتى يبرأ الضرب ثم رجم حتى يموت ، وإن كان شابا رجم حسب ، وإن كان أحدهما محصنا بغايبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما ، وإن لم يكن محصنا جلد مائة سوط ، سواء كانت المزني بها حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية ، صغيرة أو كبيرة أو معقودا عليها عقدا لا تحل معه لنسب أو رضاع أو سبب ، عاقلة أو مجنونة ، حية أو ميتة . وإن كانت الزانية حرة مسلمة عاقلة مؤثرة فعليها إن كانت محصنة بزوج حاضر يصل إليها الرجم ، وإن كانت بكرا أو محصنة بزوج لا يصل إليها جلدت مائة ولا تغريب عليها ، سواء كان الزاني بها حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا . وإن كان الزاني عبدا أو الزانية أمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد خمسون سوطا على كل حال . وإن كانت ذمية فولي الحد مخير بين أن يحكم فيها بحكم الاسلام وبين أن يسلمها إلى أهل دينها ليحكموا فيها بحكمهم . وإن كانت مجنونة لا تفيق فلا شئ عليها ، وإن كانت ممن تفيق وأقرت بالزنا أو قامت به البينة أو حصل العلم به في حال إفاقتها ، فعليها ما على العاقلة . وإن كانت صغيرة عزرت . وإن كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا محصنين كانا أو بكرين ، حرين أم عبدين .
405
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 405