responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 405


أو مريضا أو ذا عمى أو عرج .
فإن كان حرا " مسلما محصنا بزوجة غبطة حرة أو أمة أو ملك يمين حاضرة يتمكن من الوصول إليها وكان شيخا جلد مائة سوط وأمهل حتى يبرأ الضرب ثم رجم حتى يموت ، وإن كان شابا رجم حسب ، وإن كان أحدهما محصنا بغايبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما ، وإن لم يكن محصنا جلد مائة سوط ، سواء كانت المزني بها حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية ، صغيرة أو كبيرة أو معقودا عليها عقدا لا تحل معه لنسب أو رضاع أو سبب ، عاقلة أو مجنونة ، حية أو ميتة .
وإن كانت الزانية حرة مسلمة عاقلة مؤثرة فعليها إن كانت محصنة بزوج حاضر يصل إليها الرجم ، وإن كانت بكرا أو محصنة بزوج لا يصل إليها جلدت مائة ولا تغريب عليها ، سواء كان الزاني بها حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا .
وإن كان الزاني عبدا أو الزانية أمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد خمسون سوطا على كل حال .
وإن كانت ذمية فولي الحد مخير بين أن يحكم فيها بحكم الاسلام وبين أن يسلمها إلى أهل دينها ليحكموا فيها بحكمهم .
وإن كانت مجنونة لا تفيق فلا شئ عليها ، وإن كانت ممن تفيق وأقرت بالزنا أو قامت به البينة أو حصل العلم به في حال إفاقتها ، فعليها ما على العاقلة .
وإن كانت صغيرة عزرت .
وإن كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا محصنين كانا أو بكرين ، حرين أم عبدين .

405

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست