responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 390


له قتله بعد تمكينه من الاقتصاص منه بما أتاه إليه من الجراح ، ولا قود إلا بضرب العنق وإن كان القاتل قد نكل بالمقتول أو غرقه [1] أو خنقه أو غير ذلك من ضروب القتل ، بضربة واحدة وإن ترتب فعله فقطع يديه أو رجليه أو قلع عينيه إلى غير ذلك ثم قتله بفعل آخر فليقتص منه ثم يقتل .
ولا يقاص بين الأحرار والعبيد ، ولا بين المسلمين والكفار ، ولا بين الصغار والكبار ، ولا المأوفين والعقلاء ، ولا قصاص فيما لم يكن [2] تميزه كنقص السمع أو البصر أو الشم أو العقل أو النطق أو ذهاب جملته ببعض الجنايات .
وإذا قطع يمنى يدي رجلين فيده اليمنى للمقطوع الأول والثاني بالخيار بين قطع يده اليسرى والدية ، وإذا قطع بعض عضو كالإصبع والساعد والعضد والساق والفخذ واللسان فيسر إلى مثله [3] واقتص [4] من القاطع كذلك .



[1] في بعض النسخ : عرقه .
[2] لم يمكن . ظ .
[3] هذه العبارة سقيمة ظاهرا .
[4] في بعض النسخ : واقتصر .

390

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست