نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 390
له قتله بعد تمكينه من الاقتصاص منه بما أتاه إليه من الجراح ، ولا قود إلا بضرب العنق وإن كان القاتل قد نكل بالمقتول أو غرقه [1] أو خنقه أو غير ذلك من ضروب القتل ، بضربة واحدة وإن ترتب فعله فقطع يديه أو رجليه أو قلع عينيه إلى غير ذلك ثم قتله بفعل آخر فليقتص منه ثم يقتل . ولا يقاص بين الأحرار والعبيد ، ولا بين المسلمين والكفار ، ولا بين الصغار والكبار ، ولا المأوفين والعقلاء ، ولا قصاص فيما لم يكن [2] تميزه كنقص السمع أو البصر أو الشم أو العقل أو النطق أو ذهاب جملته ببعض الجنايات . وإذا قطع يمنى يدي رجلين فيده اليمنى للمقطوع الأول والثاني بالخيار بين قطع يده اليسرى والدية ، وإذا قطع بعض عضو كالإصبع والساعد والعضد والساق والفخذ واللسان فيسر إلى مثله [3] واقتص [4] من القاطع كذلك .
[1] في بعض النسخ : عرقه . [2] لم يمكن . ظ . [3] هذه العبارة سقيمة ظاهرا . [4] في بعض النسخ : واقتصر .
390
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 390