responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 389


ورثة المستفاد منه .
وإذا قلع الأعور عين سليم قلع عينه وإن عمى .
وإن قطع الأشل يد غيره قطعت يده الصحيحة ، ومن قطع يد غيره اليمنى ولا يمنى له قطعت يده اليسرى ، فإن لم يكن له يد قطعت رجله ، وإن قطع يديه وليس له إلا يد واحدة قطعت وإحدى رجليه ، وإن قطع يمنى رجليه وليست له يمنى قطعت اليسرى ، وإن لم يكن له رجل قطعت يده .
وكذلك القول في أصابع اليدين والرجلين والأسنان ومن قطع يد غيره ولا يد له أو رجله ولا رجل له أو قلع عينه ولا عين له إلى غير ذلك ، فليس للمجروح إلا الدية .
وإذا قطع أصابع غيره أو واحدة منها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو الإبط أو إصبعا من رجله أو أصابعها وقطع آخر رجله من المفصل أو الركبة أو من أصل الورك ، فأراد الدية . فعلى الأول دية ما جناه ، وعلى الثاني دية ما بقي عنه ، وإن اختار اقتص من الأول والثاني ورد دية ما جناه الأول ، وإن اختار أخذ الدية من الأول عن جنايته فدفعها إلى الثاني ، وكذلك الحكم في سائر الأعضاء .
والمجروح ولي القصاص له المطالبة به أو الدية أو العفو ، وهذا حكم أولياء المقتول وهم من عدا كلالة الأم من الأخوة والأخوال وأولادهم ، وأولاهم بذلك أولاهم بالميراث .
فإن كان أولياؤه كفارا فأسلم أحدهم فهو وليه ، وإن لم يسلم منهم أحد أو لم يكن له ولي فوليه سلطان الاسلام وهو مخير في قتل العمد بين أخذ الدية والقود ، وفي قتل الخطأ يأخذ الدية وليس له العفو على حال .
وإن اقتص ولي الدم من القاتل بضربة أو ضربات ثم عاش بعد ذلك كان

389

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست