responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 391


< فهرس الموضوعات > 6 - الضرب السادس من الاحكام : أحكام الديات < / فهرس الموضوعات > الضرب السادس من الأحكام ديات الأنفس والجوارح والجراح مستحقة بالخطأ كالعمد ، < فهرس الموضوعات > دية القتل < / فهرس الموضوعات > فدية قتل الحر المسلم ألف دينار أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا أو مائة من الإبل أو مائة بقرة أو مائتا حلة أو ألف شاة بحسب ما يملك من تجب عليه الدية ، ودية الحرة المسلمة النصف من جميع ديات الحر المسلم ، ودية رقيق المسلمين قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر والأمة دية الحرة فترد إليهما ، ودية الحر الذمي ثمانمائة درهم وضحا ، ودية الحرة الذمية نصف دية الحر الذمي ، ودية رقيقهم قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي والأمة دية الحرة فترد إليهما ، وحال الصغار وذوي النقص حال العقلاء البالغين .
فإن كان القتل عمدا في الحل فالدية مغلظة على القاتل نفسه إن كان حرا عاقلا مائة من مسان الإبل تستأدى منه في مدة الحول ، وإن كان القتل في الحرم أو في شهر حرام فقد روي : " أن عليه دية وثلثا " [1] وإن كان القاتل عبدا فالدية على سيده إن اختار فداه ، وإن كان صغيرا أو ماؤفا فالدية على وليه .
فإن امتنع من أدائها في الحول أخذت قسرا إن كان القاتل أو وليه غنيا ، وإن كان فقيرا لم يكن للأولياء إلا القود من العاقل الحر أو العبد أو النظرة بالدية



[1] راجع الوسائل أبواب النفس ، الباب الثالث .

391

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست