responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 386


ما تقدم بيان حكمه .
وإذا اشترك العبد والحر والأمة والحرة والخنثى الذي لم يبن أمره في قتل فأراد ولي الدم الدية فهم متساوون في استحقاقها ، وإن أراد قتل أحدهم رد الباقون ما يجب عليه من أقساط الدية على ورثته ، وإن أراد قتل الجميع رد ولي الدم ما يفضل عن دية وليه على ورثتهم .
وإذا قتل الخنثى الذي لم يبن أمره فأراد وليه الدية فله نصف دية الرجل ونصف دية المرأة حرا فحرا وعبدا فعبدا .
وإن أراد القود بحيث يصح فكانت دية قاتله تزيد على ديته لم يجز له ذلك حتى يرد الفضل على ولي المقاد منه .
وتقاد أولوا الأرحام بعض ببعض إلا الأب بالابن .
وإذا قتل الحر والعبد حرا فاختار وليه الدية فعلى الحر النصف وعلى سيد العبد النصف ، وإن اختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر ، وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته ، وإن اختار قتل العبد قتله ويؤدي الحر إلى سيده نصف قيمته .
ومن هدم على قوم دارا أو أضرم عليهم فيها نارا أو ثبق عليها ماءا فهو قاتل عمدا لمن يهلك بفعله ، واحدا كان أو جماعة .
وإذا اشترك ثلاثة في قتل : أمسك أحدهم وضرب الآخر والثالث عين لهم ، فالحكم أن يقتل القاتل ويخلد الممسك الحبس حتى يموت وتسمل عين الرقيب .
وإذا أقر من يعتد بإقراره بقتل يوجب القود وأقر آخر بأنه أتاه [1] خطأ فأولياء المقتول بالخيار إن شاؤوا قتلوا المقر بالعمد ولا سبيل لهم على المقر



[1] في المختلف : وأقر آخر بقتله إياه .

386

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست