نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 386
ما تقدم بيان حكمه . وإذا اشترك العبد والحر والأمة والحرة والخنثى الذي لم يبن أمره في قتل فأراد ولي الدم الدية فهم متساوون في استحقاقها ، وإن أراد قتل أحدهم رد الباقون ما يجب عليه من أقساط الدية على ورثته ، وإن أراد قتل الجميع رد ولي الدم ما يفضل عن دية وليه على ورثتهم . وإذا قتل الخنثى الذي لم يبن أمره فأراد وليه الدية فله نصف دية الرجل ونصف دية المرأة حرا فحرا وعبدا فعبدا . وإن أراد القود بحيث يصح فكانت دية قاتله تزيد على ديته لم يجز له ذلك حتى يرد الفضل على ولي المقاد منه . وتقاد أولوا الأرحام بعض ببعض إلا الأب بالابن . وإذا قتل الحر والعبد حرا فاختار وليه الدية فعلى الحر النصف وعلى سيد العبد النصف ، وإن اختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر ، وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته ، وإن اختار قتل العبد قتله ويؤدي الحر إلى سيده نصف قيمته . ومن هدم على قوم دارا أو أضرم عليهم فيها نارا أو ثبق عليها ماءا فهو قاتل عمدا لمن يهلك بفعله ، واحدا كان أو جماعة . وإذا اشترك ثلاثة في قتل : أمسك أحدهم وضرب الآخر والثالث عين لهم ، فالحكم أن يقتل القاتل ويخلد الممسك الحبس حتى يموت وتسمل عين الرقيب . وإذا أقر من يعتد بإقراره بقتل يوجب القود وأقر آخر بأنه أتاه [1] خطأ فأولياء المقتول بالخيار إن شاؤوا قتلوا المقر بالعمد ولا سبيل لهم على المقر