responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 385


فعلى وليهما الدية . فإن كان مقتول المأوف العقل يعرض له بأذية فدفعه عن نفسه فقتله فلا دية له .
وإذا قتل الذمي أو الذمية حرا مسلما أو عبدا أو حرة أو أمة مسلمة منفردين بذلك أو مشاركين فيه وجب قتل الذمي ، لخروجه بقتل المسلم عن الذمة ، والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر وقيمة الرق أو ما يلحقه من قسط ذلك .
وإن كان القاتل من أهل الذمة صغيرا أو مأوفا فعلى وليهما دية ما جنياه .
وإن كان القاتل عبدا ذميا أو أمة قتلا ورجع على مولاهما بالدية . وإذا قتل الواحد من أهل الذمة جماعة من المسلمين قتل ورجع على تركته بدياتهم .
وإن كان القاتلون جماعة والمقتول من المسلمين واحدا قتلوا جميعا لخروجهم عن الذمة ورجع على مواريثهم أو أوليائهم بدية المسلم .
وإذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة وجب تسليم كل منهما إلى ولي الدم برمته [1] إن شاؤوا قتلوا أو [2] تملكوا ما معه من مال وولد ، وإن شاؤوا استرقوه وولده وتصرفوا في ماله [3] .
والعبد يكافئ العبد والأمة الأمة في القود والدية ، فإن قتل العبد أمة أو الأمة عبدا فولى [4] المقتول مخير بين القتل أو أخذ قيمة الأمة أو العبد من السيد . وحكم جماعة العبيد أو الإماء إذا قتلوا واحدا أو جماعة من الأحرار أو العبيد أو أهل الذمة أو كان قاتل الواحد منهم أو الجماعة واحدا أو جماعة



[1] في بعض النسخ : بذمته .
[2] وتملكوا . ظ .
[3] في المختلف : في ملكه .
[4] كان في النسخ : مولى المقتول ، والظاهر ما أثبتناه .

385

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست