responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 387


بالخطأ ، وإن شاؤوا طالبوهما بالدية نصفين ، وإن كان المقر بالعمد ممن لا يقاد بالمقتول لكونه صغيرا أو مأوفا أو ذميا أو عبدا فعليهما جميعا الدية .
وا قامت البينة على قاتل وأقر آخر بذلك القتل وبرأ المشهود عليه من قتله ، فأولياؤه مخيرون إن شاؤوا قبلوا الدية منهما نصفين وإن شاؤوا قتلوهما وردوا نصف الدية على ورثة المشهور عليه دون المقر ببراءة الآخر منها وإن شاؤوا قتلوا المشهود عليه وأدى المقر إلى ورثته نصف ديته وإن شاؤوا قتلوا المقر ولا شئ لورثته على المشهود عليه [ هذا إذا برء المقر المشهود عليه من قتله ] [1] وإن لم يبرأ المقر المشهود عليه فهما شريكان في القتل متساويان فيما يقتضيه .
ومن قتل أو جرح غيره بغير حق لأمر آمر أو إكراهه فالقود والقصاص مستحق عليه دون الأمر والمكره لما بيناه من عدم تأثير الأمر والاكراه في الظلم ويخلد الأمر والمكره الحبس حتى يموت ، وإذا كان الأمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد وخلد العبد الحبس ، وإذا كان نادرا قتل العبد وخلد السيد الحبس .
وإذا قامت البينة على عاقل بقتل أو أقر به ثم خولط قتل من قتل وإن قامت الشهادة به في حال اختلاطه فالدية من ماله إن كان له مال وإلا فعلى عاقلته ولا يعتد بإقراره في حال الاختلاط .
ويقاد الكفار بعض ببعض وإن اختلفت جهات كفرهم ، ولا يقاد كفار التأويل من المجبرة والمشبهة وغيرهم بذمي ولا وثني ، ويستفاد لهم من أهل الإيمان ويستقاد لهم منهم .



[1] كذا في مختلف العلامة .

387

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست