نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 359
لم يكن لهما إلا أحد الأمرين . وبيع المرابحة مفتقر إلى ثبوت العقد وتعيين ما وقع عليه من الثمن بصفته وتعليق الربح بعين المبيع دون ثمنه ، فإن كان العقد بعين لم يجز له أن يخبر بورق وإن نقد ورقا ، وإن كان بورق لم يجز له أن يخبر بعين وإن كان ما نقده عينا ، وإذا قوم التاجر المتاع على الواسطة إن كان بيعا منجزا جاز له تخبير [1] الشرى وإن كان موقوفا لم يجز له تخبير [2] الشرى . ولا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله : أربح عليك في كل عشرة دراهم من ثمنه درهما أو درهمين ، وإنما يصح بيع المرابحة بأن بخبر بجملة الثمن ويربح في عين [3] المبيع . ومن ابتاع متاعا بثمن مؤجل لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين كيفية ما وقع العقد به . ومن حفر بئرا أو قناتا أو نهرا أو كان شريكا في شئ من ذلك جاز له بيع ما يستحقه منه وبعضه كسائر المملوكات ، وكذلك حكم ما يتناوله من الماء المباح وغيره ، لأنه بالحيازة صار ملكا . ويصح بيع ما تنبته أرضه من الكلاء وإباحة الغير التصرف فيه بنفسه أو أنعامه كل شهر أو كل سنة بشئ معلوم . ويصح بيع ما ليس عند البائع ويلزم بعد مضي العقد إحضاره . ومن ابتاع غصبا يعلمه كذلك فعليه رده إلى المالك ولا درك له على الغاصب ، وإن لم يعلمه فللمالك انتزاعه منه ويرجع هو بالدرك على من باع ، فإن هلك قبل ثبوت استحقاقه رجع على الغاصب بقيمته ، وإن كان المغصوب أرضا أو دارا فبنى المبتاع فيها أو غرس فله أعيان ما وقع البناء به من الآلات ونفس
[1] تخيير . [2] تخيير . [3] في المختلف : في غير المبيع .
359
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 359