responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 359


لم يكن لهما إلا أحد الأمرين .
وبيع المرابحة مفتقر إلى ثبوت العقد وتعيين ما وقع عليه من الثمن بصفته وتعليق الربح بعين المبيع دون ثمنه ، فإن كان العقد بعين لم يجز له أن يخبر بورق وإن نقد ورقا ، وإن كان بورق لم يجز له أن يخبر بعين وإن كان ما نقده عينا ، وإذا قوم التاجر المتاع على الواسطة إن كان بيعا منجزا جاز له تخبير [1] الشرى وإن كان موقوفا لم يجز له تخبير [2] الشرى .
ولا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله : أربح عليك في كل عشرة دراهم من ثمنه درهما أو درهمين ، وإنما يصح بيع المرابحة بأن بخبر بجملة الثمن ويربح في عين [3] المبيع . ومن ابتاع متاعا بثمن مؤجل لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين كيفية ما وقع العقد به .
ومن حفر بئرا أو قناتا أو نهرا أو كان شريكا في شئ من ذلك جاز له بيع ما يستحقه منه وبعضه كسائر المملوكات ، وكذلك حكم ما يتناوله من الماء المباح وغيره ، لأنه بالحيازة صار ملكا . ويصح بيع ما تنبته أرضه من الكلاء وإباحة الغير التصرف فيه بنفسه أو أنعامه كل شهر أو كل سنة بشئ معلوم .
ويصح بيع ما ليس عند البائع ويلزم بعد مضي العقد إحضاره .
ومن ابتاع غصبا يعلمه كذلك فعليه رده إلى المالك ولا درك له على الغاصب ، وإن لم يعلمه فللمالك انتزاعه منه ويرجع هو بالدرك على من باع ، فإن هلك قبل ثبوت استحقاقه رجع على الغاصب بقيمته ، وإن كان المغصوب أرضا أو دارا فبنى المبتاع فيها أو غرس فله أعيان ما وقع البناء به من الآلات ونفس



[1] تخيير .
[2] تخيير .
[3] في المختلف : في غير المبيع .

359

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست