نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 360
الغرس ، فإن كان ذلك من جملة المغصوب لم يرجع على المالك بشئ منه ، ويرجع على الغاصب بما لزمه من غرامة البناء والغرس وثمن المبيع إن كان جاهلا بالغصب ، وإن كان عالما لم يرجع بشئ ، وعليه أجر المسكن والأرض لمدة تصرفه وما نقص بالبناء والغرس من قيمة المسكن والأرض . ومن قال لغيره : ابتع لي متاعا أو حيوانا على أن أربحك فيه كذا وأرضيك في الربح فابتاع ما سأله فيه لم ينعقد بينهما بيع ، وكان له بيعه منه بما شرطه وهو أفضله وبيعه من غيره . ويكره لمن سأله غيره أن يبتاع له متاعا أن يبيعه من عنده ، أو يبتاع منه ما سأله بيعه له ، وليس بمحرم . ويكره تلقي الركبان لابتياع ما يجلبونه إلى المصر خارج المصر إلى مسافة أربعة فراسخ فما دونها ، ولا تلقى فيما زاد عليها ، وليس بمحرم . ولا يحل لأحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة إليها ، وإذا فعل خوطب ( كذا ) في إخراجها إلى أسواق المسلمين ، فإن امتنع أكره على ذلك ، وإن كانت الغلاة كثيرة جاز حرسها [1] رجاء للربح فيها وإن كان الأولى تجنب ذلك . ويكره احتكار ما عدا الأقوات من المطعومات . ويستحب لذوي الأقوات في زمان القحط إخراجها إلى أسواق المسلمين ومشاركتهم في الاقتيات مما يقتاتونه .
[1] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : خزنها ، وفي بعضها : حرثها .
360
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 360