نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 357
وهو مختص بمبيع العين والورق ، وتحديد الأجل بزمان معين ومضي [1] العقد يقتضي تسليم المعجل منهما وتأخير المؤجل وتسليمه عند حلول أجله سواء كان التأجيل مشروطا في المبيع أو الثمن ، وإذا حل الأجل ولم يكن عنده عين ما عقد عليه فعليه إحضاره ، ويصح إقامة العوض عنه من غير جنسه ، ولا يجوز له ابتياعه من مستحقه عليه بمثل ما باعه منه في الجنس ولا بزيادة عليه نقدا ولا نسية ولا نقله إلى سلف آخر ، ويجوز له ابتياعه يغير ما قبضه منه نقدا ، ويجوز تقديم المؤخر عن أجله بشرط النقص منه ، ولا يجوز تأخيره عنه بشرط الزيادة فيه . وتعلق البيع بأجلين إلى مدة كذا بكذا أو إلى ما زاد عليها بكذا ، وبأجل واحد غير محدود كقدوم الحاج وقدوم القافلة وبلوغ الغلات يقتضي فساده . ودخول التأجيل في بيع العروض بعض ببعض والعين بالعين والورق بالورق والورق بالعين وسائر ما يكال ويوزن يقتضي فساد العقد وتحريم التصرف لكونه ربا . ولا يجوز التفاضل بين متماثل ما يكال ويوزن وإن اختلفت عليه الأسماء كاللبن والسمن والجبن ، والعنب والزبيب ، والرطب والتمر والبسر ، والحنطة والدقيق والخبز ، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والنحاس بالنحاس والحنطة بالحنطة أو الشعير والأرز بالأرز والزيت بالزيت وأشباه ذلك ، ويجوز بين مختلفيه كالعين بالورق والحنطة بالذرة وأمثال ذلك ، وكذلك حكم العروض والحيوان ، بيع الفاضل جائز فيه سواء اتفق الجنس أم اختلف كثوب بثوبين ودار بدارين وفرس بفرسين . ولا يجوز بيع ما يكال ويوزن في غير السلم إلا يد بيد ، ويجوز في غيرهما