نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 356
ولا يصح البيع على من لا يولي على مثله إلا بإذنه ، وسكوته ليس بأذن يعتد به . ولا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبدو صلاحها ويجوز ذلك سنتين فما زاد ، ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس الشجر بكيل ولا وزن منها ، ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن ، ويصح ذلك بالعين والورق ، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم ولا اللبن في ضروع الأنعام ، ويجوز ذلك أرطالا مسماة ، ويجوز أن يستثني البائع من الثمرة أرطالا مسماة . ومن باع نخلا قدو برأ وشجرا قد أثمر أو أرضا فيها زرع أو نبات ، فحمل النخل والشجر والزرع والنبات خارج عن البيع إلا أن يشترطه المبتاع . ولا يصح أن يبتاع المرء من تحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه ومتى يفعل يعتقوا عليه عند مضي عقد ابتياعهم . ومن ابتاع أمة حاملا أو حيوانا حاملا فحمله خارج عن البيع [1] ، ولا يصح بيع الآبق إلا أن يكون معه شئ آخر ، ومن ابتاع عبدا أو أمة ومعه مال فهو للبائع إلا أن يشترطه في عقد البيع فيكون له ، وكذلك حكم ما يصاحب مبيع [2] سائر الحيوان من الأداة والدثار ( الآثار - خ ) . ويجوز ابتياع ما سباه الظالمون من الرقيق ويحل وطؤه بملك اليمين . وإذا ابتاع رقيقا من سوق المسلمين فادعى الحرية لم تسمع دعواه ، إلا أن تقوم بينة فيفسخ العقد ويرجع بالدرك . ومطلق العقد يقتضي التعجيل في المبيعين ، والتأجيل موقوف على الاشتراط