نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 307
عدل ويطأها فيه ، فإذا حاضت وطهرت طلقها ثانية بشاهدي عدل ثم يراجعها فيه بشاهدي عدل ويطأها ، فإذا حاضت وطهرت الثالثة ( كذا ) طلقها ثالثة بشاهدي عدل ، فإذا لفظ بها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وتبين منه وتعتده . ويلزمه سكناها ونفقتها إلى أن يتلفظ بالثالثة فيسقط فرضها [1] عنه ، و تحرم رؤيتها ، فإن حملت في بعض المراجعتين أو يئست من الحيض فهو بالخيار بين الإقامة عليها وبين تطليقها . وأما الخلع فهو أن تكره الزوجة صحبة الرجل وهو راغب فيها فتدعوه إلى تسريحها ، فله إجابتها والامتناع ، حتى تقول له : لأن لم تفعل لأعصين الله فيك ولا أطيعه في حفظ نفسي عليك ولأوطئن فراشك غيرك ، فلا يحل له لذلك [2] إمساكها ، ويجوز له والحال هذه أن يأخذ منها أضعاف ما أعطاها . فإذا أراد خلعها فليقل : " قد خلعتك على كذا فأنت طالق " مع تكامل جميع الشروط المذكورة ، فإذا قال ذلك بانت منه ، ولا سكنى لها ولا نفقة ، ولا يحل له النظر إليها ، وأمرها بيدها ، فإن اختار مراجعتها في العدة وبعدها ورضيت فبعقد جديد ومهر جديد ، ولا تحل لغيره حتى تخرج من العدة . وأما المباراة فمن شرطها أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه فيصطلحا على المباراة على أن ترد ما أخذت منه أو بعضه ، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، فإذا أراد مباراتها فليقل : " قد بارأتك على كذا وكذا فأنت طالق " مع تكامل الشروط ، فإذا لفظ بذلك بانت منه ، وسقط عنه فرض سكناها ونفقتها وحرم عليه ما كان حلالا منها ، فإن آثر مراجعتها في العدة أو بعدها ورضيت فبعقد جديد ومهر جديد بخلاف غيره ( كذا ) .