responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 306


الكنايات كقوله : " أنت حرام " أو " بائنة " أو " خلية " أو " برية " أو " ألحقي بأهلك " أو " حبلك على غاربك " أو " اعتدى " أو " لا حاجة لي فيك " وأشباه ذلك .
واشترطنا تعيين المطلقة احترازا من قوله : " زوجتي طالق " وله عدة أزواج ، أو " أحد زوجاتي طالق " من غير تعيين لها بقول ولا عزم .
واشترطنا الاشهاد احترازا من وقوعه بغير شهادة .
واشترطنا الطهر الخالص احترازا من الحيض والنفاس ومما حصل [1] فيه مباشرة .
وقلنا بحيث يمكن ، لصحته ممن لا يمكن ذلك فيها ، وهي التي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ ، والآيسة ، [2] والحامل ، والغائبة ، لتعذر العلم به فيهن ، و قبح التكليف مع التعذر .
فإذا تكاملت هذه الشروط فهو على ضربين : رجعي وبائن .
والبائن على ثلاثة أضرب : طلاق العدة والخلع والمباراة ، ولكل حكم .
أما الرجعي فصفته أن يطلق واحدة ويدعها تعتد في سكناه ونفقته ، و يحل له النظر إليها ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج عن العدة ، وإذا أراد مراجعتها فليشهد عليها ، ويجوز من دون الاشهاد وهي زوجته بالعقد الأول ، و تبقى معه على تطليقتين ، فإن لم يراجع حتى خرجت من العدة ملكت نفسها عليه وصار كبعض الخطاب ، فإن تراضيا بالمراجعة فبعقد جديد ومهر جديد وهي معه على اثنين .
وأما طلاق العدة فمختص بمن يمكن اعتبار طهرها بكونها مدخولا بها ، مستقيمة الحيض والطهر ، فإذا عزم على ذلك فليرقب طهرها بعد الحيض ، فيطلقها بمحضر من شاهدي عدل ثم يراجعها فيه أي وقت شاء منه بشاهدي



[1] حصلت .
[2] واليائسة

306

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست