نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 306
الكنايات كقوله : " أنت حرام " أو " بائنة " أو " خلية " أو " برية " أو " ألحقي بأهلك " أو " حبلك على غاربك " أو " اعتدى " أو " لا حاجة لي فيك " وأشباه ذلك . واشترطنا تعيين المطلقة احترازا من قوله : " زوجتي طالق " وله عدة أزواج ، أو " أحد زوجاتي طالق " من غير تعيين لها بقول ولا عزم . واشترطنا الاشهاد احترازا من وقوعه بغير شهادة . واشترطنا الطهر الخالص احترازا من الحيض والنفاس ومما حصل [1] فيه مباشرة . وقلنا بحيث يمكن ، لصحته ممن لا يمكن ذلك فيها ، وهي التي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ ، والآيسة ، [2] والحامل ، والغائبة ، لتعذر العلم به فيهن ، و قبح التكليف مع التعذر . فإذا تكاملت هذه الشروط فهو على ضربين : رجعي وبائن . والبائن على ثلاثة أضرب : طلاق العدة والخلع والمباراة ، ولكل حكم . أما الرجعي فصفته أن يطلق واحدة ويدعها تعتد في سكناه ونفقته ، و يحل له النظر إليها ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج عن العدة ، وإذا أراد مراجعتها فليشهد عليها ، ويجوز من دون الاشهاد وهي زوجته بالعقد الأول ، و تبقى معه على تطليقتين ، فإن لم يراجع حتى خرجت من العدة ملكت نفسها عليه وصار كبعض الخطاب ، فإن تراضيا بالمراجعة فبعقد جديد ومهر جديد وهي معه على اثنين . وأما طلاق العدة فمختص بمن يمكن اعتبار طهرها بكونها مدخولا بها ، مستقيمة الحيض والطهر ، فإذا عزم على ذلك فليرقب طهرها بعد الحيض ، فيطلقها بمحضر من شاهدي عدل ثم يراجعها فيه أي وقت شاء منه بشاهدي