نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 308
وللمختلعة والمبارأة الرجوع بما افتدته [1] أو بعضه ما دامت في العدة ، وإذا رجعت بشئ منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما بعد العدة . وإذا طلق للسنة أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوى تطليقه للعدة ثلاثا وتحريمها [2] حتى تنكح زوجا غيره . وهذا مختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا ، فأما الأمة إذا كانت زوجة فاقتضى [3] طلاقها بحر أو عبد تطليقتان .
[1] افتدت به . [2] كذا ، ولعل الصحيح في تحريمها . [3] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : فأقصى .
308
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 308