responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 261


أهلها .
وإن آجرها من مسلم أو ذمي فعلى المستأجر خراجها ، ويرجع على المالك به ما لم يشترطه [1] في عقد الإجارة .
وإذا انتقلت بأحد الوجوه إلى عبد مسلم أو ذمي أو مدبر أو مكاتب مشروط فحق الأرض يختص بالسيد ، وإن كان مكاتبا قد عتق بعضه فعليه من حق الأرض بحساب ما عتق منه ، وعلى مكاتبه الباقي .
وخراج أرض الذمي لازم له وإن يردها ( كذا ) أو عجز عن عمارتها وزراعتها .
وإن كان شرط الصلح مختصا بما يخرج الأرض وصفته من جدب وخصب أخذت منه وسلمت إلى من يعمرها من أهل دينه ويؤدي خراجها ، فإن لم يجد من يأخذها من أهل دينه أعطيت لغيره ، فما فضل عن حق المزارع والخراج فهو للذمي ، ولا شئ عليه فيما نقص .
وإن كان شرط الأرض مختصا بمساحتها كان على كل ضريب [2] درهم فهو مضاف إلى جزية الرؤوس ، يلزم الذمي العاجز عن عمارتها أداؤه كجزية رأسه يصنع بأرضه ما شاء .
فأما أرض الأنفال فقد تقدم بعينها [3] فهي للإمام ليس لأحد من الذرية ولا غيرهم فيها نصيب ، يصنع بها بما يشاء مدة حياته ، فإذا مضى قام الإمام القائم بعده مقامه في الاستحقاق ، وهو بالخيار بين إمضاء ما قرره الماضي ونقضه .
ولا يحل لأحد أن يتصرف في شئ من أرض الأنفال بغير إذن من يستحقها مع إمكانه ، وإن تعذر الايذان جاز التصرف فيها بشرط إخراج الخمس من



[1] يشترط .
[2] جريب .
[3] تعينها - تعيينها .

261

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست