نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 262
جميع ما يخرجه ، يصنع فيه ما رسمناه سالفا فيما يختص الإمام من الحقوق الآن [1] . وأما أرض الكافر والمتأولين والمرتدين وبغاة [2] المحاربين ، فحكمها حكم الأصل إن كان ملكا أو صلحا أو فتحا أو نفلا . وحكم زرع هذه الأراضي حكمها . ولا يجوز لإمام ولا مأموم أن يحكم في شئ منها بغير ما قرره الشرع فإن فعل لم يمض ، وكان على المتمكن من الانكار إبطاله ، ورد الأرض والمسكن إلى حكم الأصل .