responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 260


جلوا عنها ، وأرض المرتدين وكفار التأويل والمحاربين .
فأما الأرض التي أسلم أهلها فهي لهم وملك في أيديهم ، وعليهم فيما يخرجه من الأصناف الأربعة الزكاة حسب .
فإن باع المسلم الأرض أو وهب أو صدق أو وقف أو آجر لزم من انتقلت إليه ما كان على الأول من حقوق الأرض .
فإن تركها حتى بارت ثلاثا أخذت منه وسلمت إلى من يعمرها ويخرج منها الحق .
وأما الأرض المأخوذة عنوة فيلزم الناظر تقبيلها بما يراه مدة معلومة ، و يشترط على متقبلها إخراج الزكاة من أصل ما يخرجه من الأصناف الأربعة إلى أهلها وأخذ ما بقي عن شرط القبالة فيصرف إلى أنصار الاسلام .
فإن قصر المزارع في عمارتها وزراعتها كان له فسخ العقد وأخذ الأرض منه وتسليمها إلى من يراه .
وله صرف ذلك في مصالح الاسلام وسد ثغوره وتقويته بالخيل والسلاح على أعدائه ، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه في ذلك .
وأما أرض الصلح فمختصة بأرض الكتابيين دون من عداهم من ضروب الكفار الذين لا تجوز هدنتهم ولا مصالحتهم على شئ ، فلا حد لمقدار ما يقع الصلح عليه ، وإنما هو بحسب ما يراه سلطان الاسلام ، ولمن بعده من الأئمة عليهم السلام ( كذا ) الزيادة عليه والنقصان منه .
ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصة وعلى الأمرين .
فإن باع الذمي أو وهب أو صدق أو وقف شيئا من أرض الصلح لذمي حرا أو عبدا فعلى من انتقلت إليه من الخراج ما كان على الأول ، فإن كان انتقالها إلى مسلم فعليه فيها ما كان على الذمي : العشر أو نصفه من الأصناف الأربعة إلى

260

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست