نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 260
جلوا عنها ، وأرض المرتدين وكفار التأويل والمحاربين . فأما الأرض التي أسلم أهلها فهي لهم وملك في أيديهم ، وعليهم فيما يخرجه من الأصناف الأربعة الزكاة حسب . فإن باع المسلم الأرض أو وهب أو صدق أو وقف أو آجر لزم من انتقلت إليه ما كان على الأول من حقوق الأرض . فإن تركها حتى بارت ثلاثا أخذت منه وسلمت إلى من يعمرها ويخرج منها الحق . وأما الأرض المأخوذة عنوة فيلزم الناظر تقبيلها بما يراه مدة معلومة ، و يشترط على متقبلها إخراج الزكاة من أصل ما يخرجه من الأصناف الأربعة إلى أهلها وأخذ ما بقي عن شرط القبالة فيصرف إلى أنصار الاسلام . فإن قصر المزارع في عمارتها وزراعتها كان له فسخ العقد وأخذ الأرض منه وتسليمها إلى من يراه . وله صرف ذلك في مصالح الاسلام وسد ثغوره وتقويته بالخيل والسلاح على أعدائه ، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه في ذلك . وأما أرض الصلح فمختصة بأرض الكتابيين دون من عداهم من ضروب الكفار الذين لا تجوز هدنتهم ولا مصالحتهم على شئ ، فلا حد لمقدار ما يقع الصلح عليه ، وإنما هو بحسب ما يراه سلطان الاسلام ، ولمن بعده من الأئمة عليهم السلام ( كذا ) الزيادة عليه والنقصان منه . ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصة وعلى الأمرين . فإن باع الذمي أو وهب أو صدق أو وقف شيئا من أرض الصلح لذمي حرا أو عبدا فعلى من انتقلت إليه من الخراج ما كان على الأول ، فإن كان انتقالها إلى مسلم فعليه فيها ما كان على الذمي : العشر أو نصفه من الأصناف الأربعة إلى
260
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 260