responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 244


منها السب والتعريض ، فيلزمه من حق التوبة إكذاب نفسه مما قال مفتريا أو معرضا بمحضر ممن [1] سمعه إن كان خاصا أو على رؤوس الاشهاد إن كان عاما .
فإن كان المقذوف قد علم بالقذف فليعتذر إليه ويكذب نفسه لديه ويستنزله عن الحد والتعزير ، فإن عفى سقط ، وإن طالب فعليه التمكين من نفسه .
وليتول ذلك منه سلطان الاسلام .
وإن كان المقذوف جاهلا بالافتراء عليه لم يجز إعلامه به .
وعلى القاذف أن يقيد [2] نفسه إلى سلطان الاسلام أو من يصح منه إقامة الحد ليجلده بحسب ما وقع منه من قذف أو تعريض ، ولا يجوز له إسقاط ما وجب من دون وليه .
ومنها القتل والجراح والضرب ، فيلزم في حق التوبة الانقياد للقصاص أو العفو ، ومنها تحسين القبيح أو تقبيح الحسن والدعوة إلى الضلال ، فيلزم في حق التوبة تلافي الفارط [3] من ذلك بالبيان عن وجه الخطاء واستفراغ الوسع في إيضاح الصواب منه .
فإذا فعل التائب ما يجب عليه من ذلك صحت توبته ، وإن فرط فيه واقتصر على مجرد الندم والعزم لم تصح .
وإذا وقعت التوبة من كفر أو فسق بشروطها سقط وعيد التائب وما تبعه من أسماء الذم واستحق بها المدح والثواب وما يتبعهما من أسماء المدح والولاية



[1] من .
[2] كذا .
[3] في بعض النسخ : الفائت .

244

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست