responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 243

إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)


والواجبات على ضروب : منها ما يجب قضاؤه كصلاة الخمس وصوم الشهر ، ومنها ما يجب أداؤه كالحج وحقوق الأموال ، ومنها ما لا يتلافى بقضاء ولا أداء كصلاة الجمعة والعيدين والفطرة .
فيلزم المفرط في حق الله تعالى التوبة مع الندم والعزم على القضاء والأداء مع الامكان ، ولا تصح التوبة من دون ذلك ، لأن إصراره على الاخلال بواجب القضاء أو الأداء ، يمنع من كونه نادما ، فإن عزم على القضاء أو الأداء وشرع في ذلك وبذل الجهد فتوبته ماضية وإن مات قبل أن تبرأ ذمته منهما .
وأما ما لا يتلافى فوته كصلاة الجمعة فحكمه حكم ما فعله من القبائح كالكذب والزنا يكفيه في التوبة الندم والعزم حسب .
ومظالم العباد على ضربين :
أحدهما يصح قبضه واستيفاؤه كالأموال والرباع والحيوان وسائر المملوكات فمن شرط صحة التوبة من ذلك ، الخروج إلى المظلوم من عين الظلامة أو بدلها إن كان حيا ، وإلى ورثته إن كان ميتا ، والاعتذار إليه والرغبة في التحليل مما دخل عليه من غم ، وفات من نفع ، وينوب مناب إيصالها إسقاط مستحقها .
فإن تعذر ذلك لفقد عين الظلامة وبدلها أو المظلوم ، ففرضه على الوجه الأول استحال المظلوم ، فإن عفى عن الحق سقطت تبعته ، وإن أبى فليعزم على الخروج إليه من الظلامة في أول أحوال الامكان ، ويلزمه التقتير على نفسه وعياله وعزل ما يفضل عن حفظ الحياة للمظلوم وعلى الوجه الثاني عزل الظلامة من ماله والعزم على إيصالها إلى مستحقها ، والوصية بها إن احتضر دون ذلك ، فإن قطع يقينا بانقراض مستحقي الظلامة فهي من جملة الأنفال .
فإذا فعل ما يلزمه من ذلك صحت التوبة وإن لم يفعل لم تصح .
والثاني ما لا يصح قبضه واستيفاؤه وهو على ضروب :

243

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست