نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 236
< فهرس الموضوعات > 10 - فصل ( باب ظ ) في أحكام الجنائز من فروض الكفاية < / فهرس الموضوعات > فصل في أحكام الجنائز من فروض الكفاية فيلزم من حضر مسلما قد احتضر أن ينقله إلى موضع مصلاه ، وليوجهه إلى القبلة ، ويلقنه جمل المعارف وكلمات الفرج ، فإذا قضى نحبه فليغمض عينيه ، ويطبق فاه ، ويمد يديه مع جنبيه ويمد رجليه ، ويتولى ذلك منه الرجال ، وإن كانت امرأة تتولى ذلك منها النساء المأمونات العارفات ، وإن فقد الرجال في حق الرجل تولى ذلك ذو أرحامه من النساء أو المأمونات من الجانب . وكذلك الحكم في المرأة مع عدم النساء ، ولا يقرب موضعه بنوح [1] ولا غيره من القبائح . وليكثر عنده من تلاوة القرآن ، وإن كان ليلا أسرج عليه في البيت مصباح ، ولا يجعل عليه حديد . < فهرس الموضوعات > غسل الميت < / فهرس الموضوعات > فإذا أريد غسله فلينتقل إلى سريره متوجها إلى القبلة ويغسل على الوجه الذي ذكرناه في باب الأغسال ، يتولى ذلك العارف ، ويصب الماء عليه آخر ، وليكثر من قوله : عفوك عفوك . وإن كان الميت رجلا بين النساء غسله ذوات أرحامه ، فإن لم يكن له
[1] هذه الكلمة أثبتت في النسخ على أشكال مختلفة ، ويحتمل أن يقرء كما أثبتناه .
236
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 236