responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 235


فيه ، ويخوف من خلافه ، ويأمر في وصيته بتغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه على السنة .
وليشر من يتولى ذلك من ذوي البصيرة والورع ، وليستند وصيته إلى من يعلم [1] عدالته ومعرفته بالدين واطلاعه بما يستند إليه [2] وليشهد عليها من أمكن اشهاده من عدول أهل الإيمان أدناه رجلين ، ويجوز إشهاد النساء في الوصية عند عدم الرجال ومع وجودهم .
فإن كان بحيث لا يجد مسلما ولا مسلمة فليشهد ذوي العدالة من أهل الكتاب .
ويجوز تغيير الوصية والاستبدال بالأوصياء ، ولا يجوز ذلك لأحد بعد وفاته .
فإذا قبض الموصي فليخرج ما أوصى به من الحقوق الواجبة في حياته من أصل التركة وإن لم يوص بها ، وما عدا ذلك من الثلث ، وإن تجاوز الوصية به الثلث [3] رد إلى الثلث . فإن استغرقت الوصية جملة التركة أمضى منها الثلث .
والوصية ماضية للوارث كالأجنبي .
وإذا مات الوصي فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن ينصب بدلا منه وإن ضعف فليضم إليه غيره .
وإذا نظر الوصي للورثة بالمعروف مضى نظره ، فإن خالفه أو تعدى المشروع وإن كان أنفع للورثة بطل ما فعله .
وإذا كان الوصي فقيرا فقطعه النظر فيما أسند إليه عن التكسب فله أجرة مثله من مال الورثة بالمعروف ويحل له مثل ذلك وإن كان غنيا ، والتنزه عنه أفضل .



[1] في بعض السنخ : من لا يعلم عدالته .
[2] في بعض النسخ : واضطلاعه بما يسند إليه .
[3] وإن تجاوز في الوصية الثلث .

235

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست