responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 237


فيهن ذات محرم غسلته المأمونات في قميصه وهم مغمضات ، وإن كانت امرأة بين الرجال غسلها زوجها أو بعض محارمها ، فإن لم يكن فيهم محرم غسلها المأمون [1] مغمضا في ثيابها .
ويغسل المحرم كالمحل ، ولا يقرب بطيب .
ويغسل القتيل ظالما كان أو مظلوما إلا قتيل معركة الجهاد ، فإنه لا يغسل وإن كان جنبا ، ويدفن بثيابه إلا السراويل والخف والفروة والقلنسوة ، فإن أصاب شيئا من ذلك دم دفن معن إلا الخف وإذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء غسلوا غسلا واحدا .
< فهرس الموضوعات > التكفين < / فهرس الموضوعات > فإذا فرغ من تغسيله فليغسل يديه إلى المرفقين ، ويطرح عليه ثوبا ينشفه به ، ويحشو أسفله بقطن ، ويؤزره بالخامسة ، ثم يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ، ويعممه ويحتنكه ويرخي له ذوابتين على صدره أحديهما على يمينه والآخر عن شماله والأفضل أن يكون الملاف [2] ثلاثا إحديهن حبرة يمنية ، وتجزي واحدة .
وأفضل الأكفان الثياب البياض ( كذا ) من القطن والكتان ، ويجوز بغيرها مما تجوز فيه الصلاة . وإن لم يكن له إلا قميص واحد كفن فيه بعد قطع الأزرار حسب .
وليحصل [3] معه جريدتان خضراوان من جرائد النخل ، إحديهما لاصقة بجلده ، والأخرى بين الدرع واللفافة .
< فهرس الموضوعات > الحنوط < / فهرس الموضوعات > ويحنط بثلاثة عشر درهما وثلث كافورا ، ويجزي مثقال واحد ، يجعل على مساجده السبع [4] وطرف أنفه .



[1] في بعض النسخ : المؤمن .
[2] كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : اللفاف .
[3] ولتجعل . ظ .
[4] السبعة .

237

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست