نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 134
فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء فليتبع [1] بإراقة الماء على صدره وظهره . وإن كان على شئ من جسده شعر فعليه تمييزه [2] ليصل الماء إلى البشرة . فإن كان عليه سوار أو دملج أو خاتم أو في وسطه سير [3] فليحركه ليدخل الماء تحته ، وإن كان ضيقا لا يتحرك فلينزعه . والترتيب فيه واجب ، والموالاة غير واجبة . وإذا فعل ذلك تمت طهارته وجازت [4] له الصلاة ولا يحتاج إلى وضوء . ويستحب أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات . فما عدا [5] غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه ثم ترتيب غسل الجنابة . وغسل الميت ، وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة المسلم . وصفته : أن يبدء الغاسل فينجي الميت ويوضيه وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه إلى عنقه ، ثم جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه ، ثم جانبه الأيسر كذلك ، بالسدر ومائه ، يتولى الغسل واحد والصب آخر ، ثم يغسله ثانية بماء الكافور كذلك من غير وضوء ، ثم ثالثة كذلك بماء قراح . ويلزم متوليه أن يفتحه بالنية ، وهي العزم على الوجه الذي بيناه [6] قاصدا تكرمة الميت لوجوبه عليه قربة إلى الله تعالى .
[1] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : فليسبع ، وفي بعضها : فليسع ولعل صحيح . فليسبغ . [2] تميزه . [3] في بعض النسخ : شئ ، والصحيح ما أثبتناه . [4] في بغض النسخ : لجازت . [5] كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : وفيما عدا . [6] في بعض النسخ : رتبناه .
134
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 134