responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 134


فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء فليتبع [1] بإراقة الماء على صدره وظهره . وإن كان على شئ من جسده شعر فعليه تمييزه [2] ليصل الماء إلى البشرة . فإن كان عليه سوار أو دملج أو خاتم أو في وسطه سير [3] فليحركه ليدخل الماء تحته ، وإن كان ضيقا لا يتحرك فلينزعه .
والترتيب فيه واجب ، والموالاة غير واجبة .
وإذا فعل ذلك تمت طهارته وجازت [4] له الصلاة ولا يحتاج إلى وضوء .
ويستحب أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات .
فما عدا [5] غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه ثم ترتيب غسل الجنابة .
وغسل الميت ، وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة المسلم . وصفته : أن يبدء الغاسل فينجي الميت ويوضيه وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه إلى عنقه ، ثم جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه ، ثم جانبه الأيسر كذلك ، بالسدر ومائه ، يتولى الغسل واحد والصب آخر ، ثم يغسله ثانية بماء الكافور كذلك من غير وضوء ، ثم ثالثة كذلك بماء قراح .
ويلزم متوليه أن يفتحه بالنية ، وهي العزم على الوجه الذي بيناه [6] قاصدا تكرمة الميت لوجوبه عليه قربة إلى الله تعالى .



[1] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : فليسبع ، وفي بعضها : فليسع ولعل صحيح . فليسبغ .
[2] تميزه .
[3] في بعض النسخ : شئ ، والصحيح ما أثبتناه .
[4] في بغض النسخ : لجازت .
[5] كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : وفيما عدا .
[6] في بعض النسخ : رتبناه .

134

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست