نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 135
وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث . وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع العلم به وكونه احتراقا ، وجهة وجوب هذين الغسلين كونهما شرطا في تكفير الذنب وصحة التوبة منه ، فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض ، لكونهما مصلحة في التكليف بشرط الاخلاص له سبحانه . ويلزم افتتاحهما بالوضوء ، وترتيبهما بعده كترتيب غسل الجنابة . < فهرس الموضوعات > الأغسال المسنونة < / فهرس الموضوعات > وأما الأغسال المسنونة فثلاثون غسلا : غسل الجمعة ، وغسل الفطر ، وغسل الأضحى ، وغسل الغدير ، وغسل يوم المبعث ، وغسل النصف من شعبان وغسل ليلة شهر رمضان ، وغسل ليلة النصف منه ، وغسل ليلة سبع عشرة منه ، وغسل ليلة تسع عشرة منه ، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه ، وغسل ليلة الفطر ، وغسل إحرام الحج ، وغسل الإحرام العمرة ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المسجد ، وغسل دخول الكعبة ، وغسل زيارة البيت من منى ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول المدينة وغسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وغسل زيارته صلى الله عليه وآله ، وغسل زيارة مشاهد الأئمة عليهم السلام ، وغسل صلاة الاستسقاء وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الشكر ، وغسل التوبة من الكبائر ، وغسل المولود . ومن السنة من مريد شئ من هذه الأغسال أن يفتتحه بالوضوء والنية ثم ترتبه [1] ترتيب غسل الجنابة . والنية أن يعزم على فعله لصفته المشروعة لكونه لطفا له في المندوب إليه مخلصا به لمكلفه سبحانه . ولا يجوز له فعله وهو محدث حتى يرفع حدثه بطهارته المختصة به ، إذ بها تستباح الصلاة دون الغسل [2]
[1] في بعض النسخ : ترتيبه . [2] في بعض النسخ : الغسل المسنون .
135
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 135