responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 133

إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)


فلا وضوء له .
والموالاة وهي أن يصل [1] توضيه الأعضاء بعضها ببعض ، فإن جعل بينهما مهلة حتى جف الأول بطل الوضوء .
والمسنون وضع الإناء عن اليمين ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة ، ومن البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، المضمضة ، والسواك ، والاستنشاق ، وتثنية الغسل في الوجه واليدين ، وذكر الله ، والصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله ، والتفرد به .
ولا يجوز له أن يقوم عن مجلس وضوئه إلا وهو على يقين من فعله متكامل الواجب فإن نهض وهذه حاله لم يلتفت إلى شك يحدث . ولا تصح الصلاة إلا بطهارة متيقنة ، فمتى شك فيها استأنفها . ولا يجوز له تثليث الغسل على حال فإن ثلث فسد الوضوء .
والاغسال على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض ثمانية أغسال :
غسل الجنابة ، وغسل الحيض ، غسل النفاس ، وغسل الاستحاضة المخصوصة ، و غسل مس الميت . وجهة وجوب هذه الأغسال الأحداث المذكورة . ويلزم مريدها الاستبراء بحيث يتعين الاستنجاء على كل [2] وغسل ما على الجسم من النجاسة .
وافتتاحها بالنية وهي العزم على الغسل بصفة [3] لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه على الوجه [ وجه ظ ] القربة ، ثم غسل الرأس في الجنابة إلى أصل العنق ثم الجانب الأيمن من العنق إلى تحت القدم ، ثم الجانب الأيسر كذلك ، ويختم بغسل الرجلين .



[1] يوصل توضئه .
[2] في بعض النسخ : على كل حال .
[3] في بعض النسخ : بصفة له لرفع ، وفي بعضها الآخر : بصفة له رفع .

133

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست